الصفحه ٤٢٤ : الله العظمی الحاج آقا
حسین البروجردی ، مطبعة مهر ، قم ، ١٤١٧ ه.
١٠. جامع المقاصد
فی شرح القواعد
الصفحه ٣٤ : تختلف فيما لو طُبق منهج آخر.
وممّا يؤسف له
أننا لا نجد ذلك واضحاً في كثير من الكتابات المعاصرة ، التي
الصفحه ٨٥ :
نعم هناك من
استظهر أن العبارة تدلّ على أن كل من ينقل عنه ولو بالوسائط في هذا الكتاب ، يكون
ثقة
الصفحه ٧٩ : » ، وهي ما وردت في الكافي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة
عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : إن سمرة بن جندب
الصفحه ٤١٠ : له.
قيمة تبادلية :
وهي التي يعبّر عنها في العرف بالسعر والثمن السوقي ، يعني قوّة تبادل هذا المال
مع
الصفحه ٦٣ :
الخصوصية الثالثة
الروح العامة التي تحكم الشريعة
والأخذ بها في عملية الاستنباط
توضيح ذلك
الصفحه ٣٩٥ : المتكلّم له شريعة
وأحكام ، يكون بنفسه قرينة لبيّة على أن المراد من النفي فيها هو التركيبي. فكأنه قال
«لا
الصفحه ١٢٥ : يذكر في كل موردٍ القضاء
الذي يناسبه ، ثم ذكرها جميعاً مرّة واحدة ، ورواها عقبة في كتابه ثم وزّعها
الصفحه ٢٦٧ : ، لكن الغابن يقع في الضرر ، لأنه بعد أن
اشترى المغبون الكتاب الذي قيمته درهم واحد ، اشتراه بدينار مثلاً
الصفحه ١١ : ء نقطة ارتكاز له ، وبهذا عاصر ولادة مدرسة جديدة في الفقه والأصول
نشأت في كربلاء أيضاً على يد رائدها
الصفحه ٦٦ :
تشير إلى نفس القاعدة المؤكّدة عليها في مجموع أخبار الباب». (١)
وهذه النظرية
لو تمّت أصولها
الصفحه ١٣ :
بمدركات العقل الثاني.
إلّا أنّ هذا
التصوّر أساساً غير صحيح على ما شرحناه مفصّلاً في كتاب الأسس
الصفحه ٤٢٥ : المکاسب.
١٩. ریاض
المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، آیة الله المحقق
السید علی الطباطبائی ، موسسة آل
الصفحه ٨١ :
الصادق (عليهالسلام) ، قال : «قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين
الصفحه ٣٦٠ : المسلمات ، في أبواب كثيرة كالبيع والرهن والصلح والشركة
والمزارعة والمساقاة والوديعة والعارية وكتاب السبق