الصفحه ٣٨١ : ، فتارة يكون بناء الشارع على أن له كلاماً واحداً وإن كان يذكره بشكل
منقطع ، كالأستاذ المحاضر في موضوع واحد
الصفحه ٥٥ : ، فإنّه مع ذلك لا يسمح لنفسه أن يجتهد
فيما تسالم عليه الأئمة الأربعة ، نعم يحقّ له الاجتهاد في داخل دائرة
الصفحه ١٤٨ :
__________________
وقوله تعالى : (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ) و (يُراؤُنَ) و (وَنادَيْناهُ) و (نافَقُوا) و (شَاقُّوا
الصفحه ١٨٣ : سماوية ونحوها لا تكون داخلة في حيّز النفي.
ومن الواضح أن
كلا هذين النحوين من التقييد يفيد نتيجة واحدة
الصفحه ١٨٤ : عن هذه
الحصة ، أو نفياً بسيطاً كقوله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» الذي ينفي وجود
الذنب بداعي نفي
الصفحه ١٨٩ : في تحقيق كيفية نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وخلاصة ما ذكرناه أن النكتة
التي تصحّح ذلك ، إما أن تكون
الصفحه ٢٢٧ : الوجوب ، فإذا صار ضرريّاً
يكون «لا ضرر» مانعاً من ثبوت الوجوب له. أما في المورد الذي يكون العنوان الذي
الصفحه ٢٧٦ :
غيره. من هنا تمسك بعضهم بإطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١)) لإثبات أن البيع إذا كان
الصفحه ٢٧٩ :
إنشائي ، كعنوان التعظيم ، فإن هذا العنوان له أفراد حقيقية لا تحتاج
فرديتها إلى إعمال عناية من قبل
الصفحه ٣١٩ :
ضرريّاً ، لأن الارتكاز العقلائي لم ينعقد على الضمان حتى يكون عدم إمضائه
شرعاً فرداً من الضرر في
الصفحه ٣٢٨ : ، أما في صورة العلم بذلك ، فلا
يوجد ارتكاز عقلائي يقتضي جعل الخيار للمغبون ، فلا يكون عدم جعل الخيار من
الصفحه ٣٤١ : الامتنان ، فلا تجري القاعدة في مثل ذلك. والثاني
وهو الامتناع التشريعي ، كما لو فرض أنه كان له غرض عقلائي في
الصفحه ٣٤٥ :
الغسل شرعاً. في مثل ذلك يكون جريان القاعدة مطابقاً للامتنان مطلقاً ،
وذلك لأنه لا يلزم من جريانها
الصفحه ٤٠٠ : من ترك التصرّف في ماله تضرّراً
معتدّاً به ، وما إذا لم يتضرّر بذلك. فإن كان الثاني فلا يجوز له
الصفحه ٢٨ :
اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن
الاحتمالية نفسها ، فكلّما كانت