الوجه السابق ، فإن انتفاء المسبب لا يكون إلّا بسدّ كل منافذ وجوده كما هو واضح.
هذا تمام الكلام في تحقيق كيفية نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وخلاصة ما ذكرناه أن النكتة التي تصحّح ذلك ، إما أن تكون مقتضية لنفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع كما هو ظاهر «لا ربا بين الوالد وولده» وهو المصطلح عليه بالحكومة ، وإما تصحح نفي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع كقوله : «لا رهبانية في الإسلام». وبيّنا أن هذه النكتة الثانية فيها تصوّرات وأنحاء ثلاثة :
أن يكون المنفي هو الوجود التشريعي.
أن يكون هو الوجود الاستساغي.
أن يكون هو الوجود الخارجي.
ثم أشرنا إلى أن النكتة المبرزة في النحو الأوّل ليست كافية لوحدها بحسب النظر العرفي لأن تصحح هذا الاستعمال إلّا مع فرض عنايات فائقة ، عندها يمكن فرض مصداق لها. ولعل حديث الرفع ينسجم مع هذا التصوّر حيث يقال : إن المرفوع هو الموضوع لا الحكم ، لكن لا بوجوده الخارجي لأنه قد لا يكون له وجود خارجيّ كما في فقرة «ما لا يطيقون» فيتعيّن أن يكون المراد رفع الوجود التشريعي بعنايات فائقة تقدّمت في ذلك البحث.
إذا اتضحت هذه المقدّمة نأتي إلى محلّ الكلام ، لنرى أن ما ذكره صاحب الكفاية (قدسسره) من أن النفي في «لا ضرر» هو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، كيف يمكن تطبيقه على ما استنتجناه في المقام ، فنقول :