الصفحه ٣٤٦ : المستأجر إبقاء الزرع والغرس إلى مدّة ما بعد الانتهاء ،
ولا يجب عليه الرد إلى المالك وإن طالب بذلك.
ما إذا
الصفحه ٣٥٣ : : لا بدّ من الرجوع إلى القواعد الأوّلية
، وهي هنا سلطنة المالك على ماله بمقتضى القاعدة المشهورة في ألسن
الصفحه ٣٤٢ : الوضوء فقط. ولازم ذلك
أن شمول القاعدة لا يغلق على المكلف باب الوصول إلى غرضه باستعمال الماء ، في مثل
ذلك
الصفحه ٣٩٩ : البالوعة ولو أدّى إلى تخريب جدار جاره مثلاً ،
وكذلك مقتضى القاعدة هو سلطنة الجار على حفظ جداره من الفساد
الصفحه ١٦٥ : التطبيق على كلمة «الضرار» في الحديث النبوي الشريف ، فنقول : هل أُريد منه ما
هو الأصل في باب المفاعلة ، أي
الصفحه ٢٩٨ : الشرعي على الطلاق ، على تفصيل موكول إلى محلّه.
وبهذا ننتهي
إلى أن كل حكم شرعي عدا ما خرج بالدليل إذا
الصفحه ٣١٨ : .
توضيحه : أن
الضمان عبارة عن حفظ نفس المال مع تبديل وعائه من الخارج إلى العهدة عند ما يأخذه
الغاصب ، ثم
الصفحه ٤٠١ : يشترط في جريان
القاعدة أن لا يكون الحكم المستنبط منها على خلاف الإرفاق بأحد. نعم ، ما يشترط في
جريانها
الصفحه ٢٥٥ : فرع صحتها. ومع
نفيها وإثبات بطلانها بالقاعدة لا تنتهي النوبة إلى ما يتفرّع عليها ؛ وبذلك يرتفع
موضوع
الصفحه ٣٢ : ء حصول اليقين منه ، بل وعدم حصوله في كثير من
الأحيان غير موجودة في التواتر» (٢).
وبالالتفات إلى
ما
الصفحه ٢٨٤ :
إمضاء ما هو في حدود المعمول به خارجاً وقام التعارف عليه ، أم كان الإمضاء أوسع
من مقدار الجري العملي
الصفحه ٣٠٨ : (١) بأن الاعدام أيضاً مجعولة للشارع بنحو من العناية ولو
بقرينة قوله «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع
الصفحه ٤٠٩ : تؤثر على بئر جيرانه ، فهو على أنحاء :
أن يفرض أنه
يتلف مال الغير ، كأن ينضب ماء البئر مثلاً.
أن
الصفحه ٢٥٦ : في دليل النفي
نظر إلى نفي البقاء أيضاً ، لأن مصبّ النفي هو الحدوث ، فيكون من قبيل ما لو علمنا
أن
الصفحه ٤٠٠ : .
وكيفما كان
فالقاعدة لا إطلاق لها في نفسها ، ومن ثم لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية
المرخّصة كأصالة