الصفحه ٣٣٩ : ، وهو خلاف الظاهر.
فتحصّل إلى هنا
أن الإقدام على الضرر ثابت في باب الإجناب العمدي ، من دون لزوم محذور
الصفحه ٢٢١ : الشارع.
تأسيساً على ما
تقدّم ، فإن كثيراً من المشكلات التي أُثيرت في المقام يمكن حلّها ، لأن «لا ضرر
الصفحه ١٠٠ : وقع فيها نحو من الاختلاف على ما يبدو من عبارة الوسائل ، فإن
الشيخ الحر (قدسسره) بعد أن ذكر الرواية
الصفحه ٣١٤ : صحيحة دلّت على
أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته ، يكون لها حق رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ،
فيجبره على
الصفحه ١١٧ : لما قبلها بعد أن أوقع التعارض
بينهما ، لكي ينتهي من ذلك إلى القول بأن هذه الجملة دالّة على حكم تكليفي
الصفحه ١٠١ : قرينة يكون لها دخل في فهم المعنى من الكلام ،
والمفروض أن هذه الزيادة لو كانت موجودة لكانت قرينة على ما
الصفحه ٣٠٦ : يناسب عدم جعل الحكم كالترخيص الناشئ منه الضرر.
فتحصّل أنه حتى
لو بنينا على ما اختاره (قدِّس سره) في
الصفحه ٣٥٤ : عن أداء ذلك :
الأمر
الأوّل : دعوى أن
تخليص المالك أرضه وإخلاءه من الزرع مترتّب على إشغال الأرض
الصفحه ٣٩٠ : . ولكن قد يكون للمتكلّم
نظر في تشخيص مصاديق الموضوع الذي يحكم عليه من حيث التوسعة والتضييق. فإن كان ذلك
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
بالدلائل ، آية الله
المحقّق السيّد علي الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت للطباعة
الصفحه ٢٨٥ : هو حادث
أو كان موجوداً في عصر صدور الخطاب أيضاً؟
هنا تجري أصالة
الثبات في الظهور على ما اصطلحنا
الصفحه ٣٩٨ : غير هذه القاعدة ، وعليه فكل ما شك
في كون تصرف ما جائزاً تكليفاً أو وضعاً ، فلا يمكن الرجوع فيه إلى
الصفحه ٣٧٣ :
__________________
للضرر بإطلاقها أو
عمومها على ما أفاده (قدِّس سرّه) أو حال الأدلّة الدالّة
الصفحه ٣٤٣ : بذلك ، فيبقى الإشكال على حاله ، وهو أي فرق بين إقدام المغبون على
الغبن وإقدام الجنب على الغسل بالما
الصفحه ٢٨٧ : الحجّة عليه.
وهكذا بالنسبة إلى كلّ عصر. إلّا أن التحقيق بين الأصوليين أن موضوع الحجية ليس هو
الظهور في