الصفحه ٣٢٨ : قبل
الشارع ضرراً عليه ، لأن ضررية اللزوم فرع أن يكون على خلاف الارتكاز. عند ذلك
يمكن تصحيح ما ادّعاه
الصفحه ٤٠٢ :
جريانها خلاف الإرفاق بالنسبة إلى من يقع عليه الضرر وبين غيره ، فالأوّل
مانع من الجريان دون الثاني
الصفحه ١٠٨ :
يذكرها بعد ذلك. فالغفلة عن الموجود أكثر من تخيّل غير الموجود موجوداً في
مقام السماع. على هذا تكون
الصفحه ٥٦ : عندنا.
حتى انتهى
الأمر إلى العصر الثالث وجاء دور الشيخ الأنصاري ومن تبعه من المحقّقين فأشكلوا
على هذه
الصفحه ٣٢٣ : المنطبق على المسبّب عنواناً ثانوياً للحكم ، بخلاف ما لو فرضنا أن
الجزء الأخير من العلّة لم يكن هو حكم
الصفحه ٧١ : ء ، ثم انطلق منه كحجر أساس وبنّاءٍ تحتي لتشييد رؤاه في بقية
العلوم.
ولا يزيد ما
جاء في المقدمة على هذا
الصفحه ٢٠٦ : الخارجي. من هنا يشكّل هذا
العلم قرينة على وجود خلل في أحد تلك الظهورات.
قد يقال : إنه
يتعيّن تطبيق ذلك
الصفحه ٣٨٠ : عرفي ، بمعنى
أن العرف إذا التفت إلى هذا الخطاب ، بقطع النظر عن إعمال أي حكم عقلي ، يعلم أن
المراد من
الصفحه ٣٩١ :
كان نظره إنشائياً في مقام تشخيص ما ينطبق عليه اللفظ سعة وضيقاً من قبيل
الطريقة السكاكية ، فهذا
الصفحه ١٤٩ :
إلى ما ذكره المشهور من أن هيئة فاعَلَ وتفاعَلَ تدل على فعْل الاثنين.
أما فيما يرتبط
بقول المشهور من
الصفحه ٢٣٠ :
صحيح أيضاً ، لأنه يرد عليه :
أولاً : أن
الضمان كثيراً ما يتحقق من دون إقدام من الضامن على الإتلاف
الصفحه ١٧٩ : الحرمة على وجه الكناية ، لأنه إنشاء للازمها لا لنفسها ، من
قبيل أن تنشئ لغيرك جواز التصرّف في مال ، وتريد
الصفحه ٣٧ : وذلك «لأن روح هاتين القاعدتين يرجع إلى شيء آخر وهو ما فرضه المشهور
مفروغاً عنه وتكلّموا هنا في التنجيز
الصفحه ٢٦٧ : المال عن ملكه يكون نقصاً مالياً عليه فيؤدّي إلى
الضرر. أما إذا حدثت هذه الملكية من أول الأمر متزلزلة
الصفحه ٥٧ : الثالث من عصور علم الأصول ، بل بلغ أوجه على يد الشهيد الصدر.
__________________
(١) ما قرّرناه عن