الصفحه ٣٩٤ :
أن النفي على نحوين :
النفي البسيط ؛
من قبيل أن يقول المولى : «لا يصدر منّي حكم ضرري» فإن هذا
الصفحه ٢٥٢ : مستنداً إلى دليل آخر
غير هذه القاعدة.
والجواب
عن القسم الأول من كلامه (قدسسره) : أننا يمكن أن نذكر
الصفحه ٣٤٩ : فعلى أحد التقديرين يكون
مؤدّياً إلى إتلاف مال المستأجر ، وعلى التقدير الآخر يؤدّي إلى إتلاف مال المالك
الصفحه ٦٥ : إلى إرادة هذا المعنى ما نجده في
بعضها من قوله «إن وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من الكتاب» فإنّ التعبير
الصفحه ٣٧٧ :
الناظر إلى عقد الحمل ، فإنّه يكون النظر ابتداءً إلى الحكم ، من قبيل قوله تعالى
: (ما يُرِيدُ اللهُ
الصفحه ٣٢٥ : الشرعي ، لأنها إرادة الطاعة
والامتثال ، فيكون حكمها كالعدم ، فيصدق على وجوب الغسل أنه الجزء الأخير من
الصفحه ١٥٧ :
يضربه ملتفتاً إلى أن هذا الضرب يقع عليه فيؤذيه فيقال له : «ضاربه» ، وهذا
بحسب الحقيقة معنىً آخر
الصفحه ١٦٨ :
الحكم الشرعي بنحو يؤدّي إلى ضرر الآخر ؛ من هنا استدلّ الفقهاء عموماً على القسمة
الإجبارية بقاعدة «لا ضرر
الصفحه ٢٧ : عليها والتحرّر منها ، بل
إنّ المصادرة تفترض أن فناء القيمة الصغيرة وتحوّل القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى
الصفحه ٢٧٧ : من أفراد العرف في مقام
التكلّم والمحاورة ، أنه يريد تمام أفراد هذا المفهوم حتى ما كان فرداً في نظر
الصفحه ٢٢٦ : البين حتى يرد التخصيص عليها ، فلا محالة يرجع
إلى أداة العموم ، فلو خرج أفراد كثيرة من قوله «نهب ما في
الصفحه ٢٩٥ : إخبار عن النفي بلحاظ ما يرجع إلى الشارع من أسباب وجوده ، أي إن الشارع وضع
تشريعه بنحو ينتفي فيه الضرر
الصفحه ٢٤٥ :
فضلاً عن الملاك المجرّد عن الطلب ، إلا أن ثبوت الملاك يحتاج إلى دليل من الخارج
، لأن المفروض سقوط الأمر
الصفحه ٢٧٠ :
ارتكاز عقلائي بضمان هذا الوصف الفائت على المغبون ، فيضمن الغابن ذلك من خلال جعل
حق الخيار للمغبون ، لأن
الصفحه ٣٤٨ : في وجه التفرقة بين الموردين ما لا يمكن
قبوله.
والصحيح أن
الإقدام في المقام لا يمنع من جريان القاعدة