الصفحه ٩٥ : لم ينقل صيغة معيّنة ، فيكون تواتراً منقولاً على حدّ
الإجماع المنقول. وإذا ثبت التواتر تعبّداً ثبت ما
الصفحه ٢٧٢ : المعاملية قد تبلغ إلى هذه الدرجة من
الغرضية في الارتكاز العقلائي بنحو يلزم من تخلّفها صدق الضرر بلا حاجة إلى
الصفحه ٣٩٢ : حمل الأدلّة الموسّعة أو المضيّقة للموضوع على هذا
المعنى. من هنا إذا ورد في لسانه «لا ربا بين الوالد
الصفحه ٦١ : الدليل عليها.
يقول : «إنّ
هذا النزوع والاتجاه نحو وجدان دليل وفق ما تقتضيه تلك الحالة النفسية لعلّه
الصفحه ٢٨ : الانحراف الفكري» (١).
ومنه يتضح وجه
زوال ذلك الكسر الضئيل والانتقال إلى اليقين.
إلى هنا اتضح
أنّ القضية
الصفحه ١٥٣ : ،
فتبقى غير لازمة غير متعدية ، ولا يخرجه الحرف من اللزوم إلى التعدّي من هذه
الناحية. فهذا وإن أُطلق عليه
الصفحه ١٩٨ :
بالنحو الذي تقدّم في الوجه الثاني من الوجوه التي خرّجنا عليها الاتجاه
الفقهي الثالث وهو حرمة
الصفحه ٢٧٥ :
اتضح من
الأبحاث السابقة أن الضرر على قسمين ، لأنه تارة يكون الشيء مصداقاً لعنوان الضرر
بحسب
الصفحه ٣٨٤ : الواقع عمّا هو عليه ، لأنه لا ينفي وجود
الشرط خارجاً.
فإن قلت : إنّ
المراد من الشرط المأخوذ في القضية
الصفحه ٣٨٣ : الحاكم من ظهور عرفي لفظي. وأن
ملاك تقديم المخصص على العام نفس ملاك تقديم الحاكم على المحكوم ، أي أن
الصفحه ٢٣٤ :
بلا استئذان ، كان يؤدي إلى نوع من الضيق وهتك حرمة الأنصاري ؛ ولذا طبّق
النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٠٧ : يحتاج إلى قرينة
عرفية لإثبات ذلك.
هنا نتساءل :
ما هي القرينة العرفية على التقييد؟ إن كانت هي نفس
الصفحه ٢١ : الذاتي ويعتقد المذهب الذاتي بأنّ الجزء
الأكبر من معرفتنا بالإمكان تفسيره على أساس التوالد الذاتي
الصفحه ٢٩٢ :
وما تتأثّر به من عوامل فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية. فلو كان يقف
على تلك العوامل ، لعلم أن
الصفحه ١٨٠ : يراد نفي الحكم
المؤدّي إلى الضرر ، مع أنه انصبّ على نفس الضرر.
وفي مقام توجيه
تطبيق هذه الفقرة على