الصفحه ١٧٣ : ءً ، كما هو الحال في جعل الحكم بصحة المعاملة الغبنيّة ،
لأن جعل
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ١٧٧ : »
__________________
(١) قال : «فاعلم أن المعنى بعد تعذّر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر.»
فرائد الأصول «الرسائل» ، ج ٢ ، ص ٥٣٤
الصفحه ٢٠٣ : وجوب التدارك يلزم منه عدم
__________________
(١) حاشية كتاب فرائد الأصول ، شيخ الفقهاء وأستاذ
الصفحه ٢٢٥ :
__________________
(١) فرائد الأصول ، ج ٢ ، ص ٥٣٧.
الصفحه ٢٣٢ : إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال
الخطاب» ج ٢ ، ص ٥٣٧.
(٢) دراسات في علم الأصول ، ج ٣ ، ص ٥١١.
الصفحه ٢٤٨ : مؤمَّن عنه بالأصول
المؤمنة ، ومن ثم لا يكون مثل هذا الوجوب مؤدّياً إلى الضرر ، فلا يكون مشمولاً
للقاعدة
الصفحه ٢٥٣ : . وقاعدة «لا ضرر» تثبت
الإمضاء.
إذن فهذا
التقريب تامّ في نفسه ، وينسجم مع الأصول التي نقّحناها في تفسير
الصفحه ٣٠٤ : .
الثاني : على
فرض تمامية الإطلاق وجود مانع من الالتزام به.
__________________
(١) دراسات في علم الأصول
الصفحه ٣٥٩ : في جواز إقراض الجواري. ولا أعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الأُصول أنه على
الإباحة» إلى أن يقول
الصفحه ٣٦١ : الفطرية ، قبل أن تكون عقلائية ، فإن ما عند
العقلاء من القوانين لها أصول وجذور في أعماق فطرياتهم ما لم
الصفحه ٣٦٣ : .
__________________
(١) منية الطالب ، ج ٢ ، ص ٢١٣.
(٢) دراسات في علم الأصول ، ج ٣ ، ص ٥١٣.
الصفحه ٣٦٦ :
الضرري بنحو القضية المهملة التي هي في قوّة السالبة
__________________
(١) دراسات في علم الأصول
الصفحه ٣٧٠ : في علم الأصول ، ج ٢ ، ص ٥١٢.
الصفحه ٣٧١ : الأوّلية بملاك الأظهرية
كما تقدّم.
__________________
(١) حاشية كتاب فرائد الأصول ، ص ١٦٩.
الصفحه ٣٧٥ : الأمارات على الأصول كما أوضحناه في محلّه.
ثمّ إنّ أظهر أفراد الحكومة هو التعرّض
لأصل الحكم ، لأنّ هدم