الصفحه ٢٤٧ : . أما إذا كانوا يستندون إلى التفسير الثاني وهو
إدخال المورد تحت كبرى اجتماع الأمر والنهي ، فإنه ذكرنا في
الصفحه ٢٥١ : ثابتاً في خيار الغبن وكأنه على هذا الأساس ارتضى المحقق
العراقي إمكان استفادة هذا الخيار من القاعدة لو
الصفحه ٢٦٩ : تملّك المغبون لالتزام الغابن قبل الإسقاط من دون أن يعطى
للغابن في قبال ذلك شيء ، فلا يعدّ ضرراً عليه
الصفحه ٣٣٣ :
محذورر فيه. إلّا أن هذا البيان غير صحيح كما نبّهنا عليه في تطبيقات أخرى
لهذه المسألة ، فإن المحال
الصفحه ٣٣٧ :
لأنه أخذ في موضوعه الإقدام ، وهذا معناه توقّف وجوب الغسل على الإقدام ،
والمفروض أن صدق الإقدام
الصفحه ٣٣٩ :
أما بالنسبة إلى دليل القاعدة ، فليس أخذ قيد عدم الإقدام في موضوعها هو من
باب ورود المخصّص المنفصل
الصفحه ٣٥٠ :
الثاني : أن
يفرض أن جواز الإتلاف يرجع بحسب الحقيقة إلى ضيق دائرة ملكية المالك ، لوجود
القصور في
الصفحه ٣٨٥ : على المهم واقعاً. أما هنا فالدليل الحاكم لا يفني
الشرط المعلّق عليه الجزاء في الدليل المحكوم حقيقة
الصفحه ٣٩٤ : البيان لا يتوقف على
الفراغ عن ثبوت أحكام أولية للشارع في الرتبة السابقة ، وعليه فلا يمكن إثبات
النظر إلى
الصفحه ١٢ : البهبهاني وتلامذة مدرسته المحقّقون الكبار قد كان
حدّا فاصلاً بين عصرين من تاريخ الفكر العلمي في الفقه
الصفحه ١٥ : الاستدلال والتفكير ويحاول تنظيمها منطقياً طرح على نفسه
السؤال التالي : هب أنّ المقدّمات التي تقرّرها في
الصفحه ٢٥ : مستمدّة من الخارج والتجربة.
ومن هنا جعل
المنطق الأرسطي القضية المتواترة إحدى القضايا الستّ الأوّلية في
الصفحه ٥١ :
أحدهما :
السيرة العقلائية : ويمكن تحصيلها في مثل ترتيب العقلاء آثار الوقف والوصية
ونحوهما على
الصفحه ٥٢ : ء احتمال التغيير في الظهور باعتبار أنّ التغيير حالة استثنائية نادرة
تنفى بالأصل ، وبإمضاء الشارع للبنا
الصفحه ٥٣ :
رابعاً : العامل النفسي
يعتقد الأستاذ
الشهيد أنّ جملة من القواعد الأصولية التي استحدثت في العصر