الصفحه ١٢٠ :
ظهور رواية
عقبة بن خالد في غاية الاختصار والتشويش.
وقد نقل
الميرزا (١) (قدسسره) كلامه وأضاف
الصفحه ١٤٢ :
ذاك النقص بصدور عمل خارجي من قبل شخص يؤدي بالإنسان إلى إيقاعه في
المكروه. ولعل هذا هو مقصود بعض
الصفحه ١٥٧ : يتكفّل له الحرف في «جلس إليه»
، وكأن «ضارب» موضوع للضرب العمدي أي للنسبة الصادرة عن عمد والتفات بأنها سوف
الصفحه ١٦٠ : تولية أموره وجعله تحت قيمومته ،
ولا يناسب أن يكون فعْل الاثنين ، وهكذا في الموارد الأخرى.
نعم تبقى
الصفحه ١٦١ :
فعْل الاثنين ، فكأنّ الأوضاع الأخرى لاحظ فيها الواضع الوضع الأول ، فأصبح
ذاك هو الأصل وهذا الفرع
الصفحه ١٧٧ : التي لم تنعقد فيها قرينة خاصة ، لا من ناحية المتكلّم ولا من
ناحية موضوع الحكم.
إذن لا بد من
إعمال
الصفحه ١٩٨ :
بالنحو الذي تقدّم في الوجه الثاني من الوجوه التي خرّجنا عليها الاتجاه
الفقهي الثالث وهو حرمة
الصفحه ٢١٦ :
المشكلة الثانية : تطبيق لا ضرر في مسألة الشفعة
تقدّم أن بعض
الروايات طبقت هذه القاعدة على مسألة
الصفحه ٢٣٠ :
دفع الباقي ضرراً عليه لأنه لم يملكه أصلاً.
ويرد عليه : أن
الخمس والزكاة ملك للفقير في طول ملكية
الصفحه ٢٥٦ :
في الإشكال. لكن الضرر بوجوده الحدوثي ثابت بالإجماع (١) ، فيكون خارجاً تخصيصاً عن دائرة النفي
الصفحه ٢٩١ : الاستدلال بالسيرة العقلائية ، فصاروا يعوّضون عن الفراغ
الموجود في الروايات بالسيرة ، لذا نرى أن كثيراً من
الصفحه ٣٢١ : كلاماً آخر في المقام حاصله : أن لسان القاعدة هو
الحكومة على الأدلّة الأوّلية ، وهذا يستلزم وجود حكم وجودي
الصفحه ٣٥١ :
مثل هذا الحق للمستأجر في المرتبة السابقة ، لا يكون وجوب الردّ ضرريّاً
عليه ، بل يكون عدم وجوب
الصفحه ٣٩٥ :
التقريب
الأوّل : أن النفي في
القاعدة وإن كان مردداً بين التركيبي والبسيط ، لكن ارتكازية أن
الصفحه ٤٠٢ : ، لا أنه مجرد خلاف الامتنان. وضرريته إمّا بدعوى أن نفس حرمانه ومنعه من
التصرّف في داره ضرر عليه ، وإما