الصفحه ٣٤٠ :
فلا مجال لجريان القاعدة لنفي وجوب الغسل الضرري ، كما هو في مسألة الغبن.
هذا تمام
الكلام في
الصفحه ٥٦ : المنقول وانجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب ووهن الخبر
الصحيح بإعراضهم ، بل تعمّقوا أكثر من هذا في مقام
الصفحه ٥٩ :
كانت تحكم الناس في ذلك الزمان ، وفهمها بمعزل عن تلك الشرائط التي صدر
النصّ فيها.
ولعل هذا
الصفحه ٨٣ :
بن مسكان ، عن زرارة. أما الثالثة ، فلا يمكن تصحيح سندها أيضاً ، لأن فيها
عدّة نقاط ضعف ، إن صلح
الصفحه ٨٥ :
نعم هناك من
استظهر أن العبارة تدلّ على أن كل من ينقل عنه ولو بالوسائط في هذا الكتاب ، يكون
ثقة
الصفحه ١٦٤ : الفرق بين البابين ، وهو خلاف الوجدان. إذن فالفرق على ما
بيّناه هو في سنخ تحصيص مدلول المادّة ، إذ أن
الصفحه ٢٠٩ : والتنافي إنما هو حيثية الإطلاق في تلك
الجملة فقط ، فيرفع اليد عنه دون غيره ؛ والنكتة فيه أن العرف لا يتعامل
الصفحه ٢٨٧ : ، هل هو الظهور في عصر صدور الكلام أم في عصر السماع المغاير له؟
إنْ فُرض أنّ موضوع الحجّية هو الظهور في
الصفحه ٣٣١ :
المغبون الذي أقدم على إيقاع المعاملة عالماً بالغبن ، لا خيار له في الفسخ
، لعدم وجود ما يبرز هذا
الصفحه ٣٣٦ : ممكناً دون ذاك
فإنه ممتنع لأنه دوري. نعم دائرة القيد المأخوذ في موضوع القاعدة هنا أوسع وأعمّ
ممّا ذكر في
الصفحه ٣٥٢ :
الآخر. أما في غير تلك الموارد التي لا يجزم فيها بالاندكاك ، فالأصل بحسب
الطبع العقلائي هو التحفّظ
الصفحه ٣٧٩ : الإطلاق في الدليل المحكوم (١).
والحاصل أن
نظرية مدرسة الميرزا في باب الحكومة يمكن تلخيصها في :
أن
الصفحه ٣٨ :
لأنّ جوهر المولوية ودائرتها سعة وضيقاً يدور مدار حق الطاعة.
وهنا لا بد من
أن يعلم أنّ البحث في
الصفحه ٤٩ :
للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث» (١).
ومن الواضح أنّ
موضوع الحجّية
الصفحه ٦٠ :
صدر النصّ فيها. وحينئذٍ لو ثبتت وحدة الظروف والشرائط لوقع التعارض وإلّا
فلا.
والواقع أنّ
تجريد