الصفحه ١٢٣ : استظهار شيخ الشريعة أن روايات عقبة مرجعها إلى رواية واحدة ، فقد
استدل عليها بأمارتين :
الأولى : أن
جميع
الصفحه ١٣٩ :
الملازمة بحسب وضع العقلاء مع العموم ، بحيث تبلغ إلى مرتبة من المشروعية
في نظرهم ، بنحو لا تزيد
الصفحه ١٤١ :
(بدعوى أنه لا يصدق في العرف على من سبّ شخصاً أو نظر إلى محارمه بوجه غير
مشروع أنه أضرَّ به ، كما
الصفحه ١٥٣ : ، وهذه النسبة الناقصة مرجعها إلى التقييد والتحصيص ، والقيد هو
مدخول الحرف المجرور ب «إلى» ، والمقيّد
الصفحه ١٦٥ : «فاعَلَ» هو أن يكون فعْل الاثنين بالنحو الذي بيّناه.
تطبيق النظرية على «الضرار»
بعد ذلك نأتي
إلى
الصفحه ١٦٩ : مقابل سهمه. ولعل قوله «هذا الضرار» إشارة إلى شخص هذا الحديث الشريف ، فإنه
على أي حال إشارة إلى كبرى
الصفحه ٢٧٢ :
مجرّد عدم الربح ، هو أن فوات الغرض التجاري بالنسبة إلى التاجر الذي له
غرض في الربح وإنماء المال
الصفحه ٢٩٨ : سمرة مع الأنصاري حين حاول أن يتحفّظ على حقّه ، وهو الدخول إلى نخلته ،
ويعطّل حقّ الأنصاري في التحفظ على
الصفحه ٣١٨ : .
توضيحه : أن
الضمان عبارة عن حفظ نفس المال مع تبديل وعائه من الخارج إلى العهدة عند ما يأخذه
الغاصب ، ثم
الصفحه ٣٢٧ : ء الموضوع رأساً. لكن إذا جئنا
إلى المورد الثاني فإن الجنابة ستؤدّي بالمكلف إلى إيجاب الطهور عليه ، والمفروض
الصفحه ٣٨٣ : .
أما القسم
الثاني من كلامه (قدِّس سرّه) وهو أن يكون الحاكم ناظراً إلى عقد الوضع للمحكوم ،
فإنه ذكر أنه
الصفحه ٣٨٧ : نحتاج في تقديم الحاكم المنفصل إلى مصادرة إضافية ، كما نحتاج إليها في
التخصيص. فإن نكتة أن للمتكلم أن
الصفحه ٣٨٨ :
__________________
والحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات وبحكم الاستثناء منها.
ولنصطلح
الصفحه ٣٩٣ : الموضوع للدليل المحكوم ، كما هو
مصطلح مدرسة الميرزا (قدِّس سرّه) ولذا اضطروا كما فعل السيد الأستاذ ، إلى
الصفحه ٣٩٩ : المالك على التصرّف في ملكه ، وإن كان مؤدياً إلى الإضرار بالآخرين ؛ إلّا
أنها معارضة بإطلاق القاعدة لسلطنة