الصفحه ٢٧٥ : حرمان الشخص من حقوقه
العرفية.
ومن الواضح أن
القاعدة تشمل الإضرار من القسم الأوّل بلا حاجة إلى مئونة
الصفحه ٢٨١ : تدل على ذلك. بخلافه بالنسبة إلى النظر العرفي المعاصر له حيث توجد
قرينة على ذلك ، هي عرفيته وانتسابه
الصفحه ٢٨٢ : مرجعه إلى أن هناك ارتكازات محدّدة ومعيّنة
كانت قائمة بين يدي الشارع ، فصار بصدد إمضاءها لأنها مصيبة
الصفحه ٢٨٣ : مقطوعة البطلان ، لعلمنا أن الشارع في مثل هذه البيانات الملقاة إلى الناس
لتحديد مواقفهم الشرعية ، لا
الصفحه ٢٩٧ :
التقصّد
والتعمّد إلى الضرر.
أن يكون ذلك
بلا استحقاق ومشروعية.
على هذا الأساس
فإذا نفى الشارع
الصفحه ٢٩٩ : ذلك الحكم استناداً إلى إطلاق لا ضرار» في المقام.
وبهذا اتضح أن
نفي استحقاق سمرة لإبقاء نخلته في حائط
الصفحه ٣٠٧ : لا تستسيغه الأذهان
العرفية.
الوجه
الثالث : الاستناد
إلى كلمة «في الإسلام» الواردة في بعض صيغ الحديث
الصفحه ٣٠٩ : إطلاق كما في المقام ، فإنه لا يوجد مثل هذا الظهور السياقي
لتعيين الحرمة ، وإنما تعيّن اللازم يحتاج إلى
الصفحه ٣١٦ : ونحوهما (١) ، مما هو موكول إلى البحث الفقهي ، فإذا ثبتت حجية شيء منها سنداً ودلالة
يؤخذ به ويكون مخصصاً
الصفحه ٣٢٢ : ،
فإنه لا يرتفع اللزوم ، ولكنهم من جهة أخرى ذهبوا إلى أن المكلف إذا وقع في
الجنابة من دون اختيار ، وكان
الصفحه ٣٢٣ : بين الحكم وتحقّق الضرر خارجاً. فإنه في مثل ذلك تكون نسبة الحكم إلى
الضرر ، نسبة الأسباب التوليدية إلى
الصفحه ٣٢٨ : الميرزا في هذا البيان.
لكن مع هذا
كلّه فإن هذا التقريب غير تام ، وذلك لأنه بالإضافة إلى الضرر الناشئ من
الصفحه ٣٤٣ : يؤدّي إلى منع
وصول المغبون إلى غرضه ، وهو خلاف الامتنان المستفاد من القاعدة ، بخلافه في
المورد الثاني
الصفحه ٣٥٥ : لو لم يمكن المصير إلى ذلك ، تصل النوبة إلى
الصيغة الأولى للتقييد.
إذا اتضحت هذه
الأمور نقول : توجد
الصفحه ٣٥٧ :
لموضوعهما ، وأن المعنون وهو التخليص في طول الأشغال خارجاً كما هو المفروض ، فهذه
الطولية تسري إلى عرضيهما