الصفحه ٢٠٦ : .
ولكن قد يجاب
عن ذلك : إن هذا الدليل الخارجي الدال على عدم إمكان التحفظ على تمام الظهورات ،
نسبته إلى
الصفحه ٢١٥ : الشريعة لا حكم
ضرريّاً فيها. ومن الواضح أن هذه التخصيصات تبلغ إلى درجة توجب استهجان إلقاء مثل
هذه القاعدة
الصفحه ٢١٨ : ، يقتضي بيان أمور ثلاثة. وقبل
بيانها لا بد من الإشارة إلى مطلب حاصله : تحديد أن «لا ضرر» هل هي قاعدة في
الصفحه ٢١٩ : من المصاديق :
النوع
الأوّل : المصداق
الواقعي الحقيقي الذي لا يحتاج في مصداقيته للمفهوم إلى أي عناية
الصفحه ٢٢٤ : يبقى فيها ، ولما كان تخصيص العام في أكثر
مدلوله غير جائز ، فيتوجّه الوهن إلى العام.
إلا أن
الاقتصار
الصفحه ٢٢٨ : الموارد بالتخصّص ، وذلك
لما أشرنا إليه ، وسيجيء إنشاء الله تعالى أن قاعدة «لا ضرر» ناظرة إلى الأحكام
الصفحه ٢٣٠ : بالنسبة إلى الضامن والقاتل ، ولكن الحكم بعدم
الضمان وعدم القصاص ضرري أيضاً بالنسبة إلى المضمون له وولي
الصفحه ٢٣٥ : إنما هو في إبقاء نخلته في موضعها التي هي فيه ، فيكون الدخول إلى
منزل الأنصاري ليس بعنوانه مركزاً للحق
الصفحه ٢٥٠ : الخيارات من خلال القاعدة
استند المشهور
في إثبات جملة من الخيارات ، كخيار الغبن وتبعّض الصفقة ونحوهما إلى
الصفحه ٢٥٨ : ، لكن رفعه
مخالف للامتنان بالنسبة إلى المتضرّر ، لأن الأوفق بحاله هو أن يرفع اللزوم دون
الصحة ، لأنه إنْ
الصفحه ٢٥٩ :
بالنسبة إلى الآخر أيضاً ، دخل في باب تعارض الضررين ، وهي مسألة أخرى
سيأتي الحديث عنها.
ثانيهما
الصفحه ٢٦٠ : يمكنه أن يُعمل الخيار ويفسخ المعاملة ليصل إلى حقّه ، بخلاف ما إذا حكم
ببطلان المعاملة من أول الأمر. وهذا
الصفحه ٢٦٤ : يمكن إثبات
نتيجة ذلك ، بتقريب : أن اللزوم يمكن أن يتحصص إلى حصتين ،
الأولى : مرضيّ
بها من قِبل
الصفحه ٢٦٦ :
فلورثته». هذا
مضافاً إلى أنه لو كان يشترط في موضوع الإرث أن يكون مالاً أو حقّا ، فقد اتضح
ممّا
الصفحه ٢٦٧ : لو بلغت المخالفة إلى حدّ الإضرار به ، يدخل في باب
تعارض الضررين.
الثاني : أن
يقال : إن المورد من