الصفحه ١٥٠ : أكثر من تحقق الضربين
ونسبتهما إلى فاعلهما ، وهما في عرض واحد كما هو المفروض.
ثانياً : أن
الهيئة
الصفحه ١٥٤ : ، وأما «عمرو» في «جلست إلى عمرو» فليس كذلك ، بل
هو تحصيص وتقييد كما تقدّم. فهذا التشبيه حصل من الخلط بين
الصفحه ١٦١ : تتجاوز عن حدّ فاعلها وتذهب إلى شخص آخر هو عمرو مثلاً الذي شارك الفاعل في
الضاربية. وهذه النكتة موجودة
الصفحه ١٦٧ : الحكم والموضوع أن يراد بالضرار نحو من الرسوخ والتأكّد أو التعمّد
والتقصّد ، فيرجع إلى الاحتمالات السابقة
الصفحه ١٦٨ :
وتحقيقه موكول
إلى الأبحاث الآتية ، لكن نقول على وجه الإجمال : إن نفى الضرر عبارة عن نفي الحكم
الصفحه ١٨٠ : يراد نفي الحكم
المؤدّي إلى الضرر ، مع أنه انصبّ على نفس الضرر.
وفي مقام توجيه
تطبيق هذه الفقرة على
الصفحه ١٨٧ : الصورة الخارجية المطابقة
للإسلام ، ينسب هذا الدخول بنحو من العناية إلى الإسلام نفسه أيضاً ، فكلما كان
الصفحه ١٩٠ :
مناقشة نظرية نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع
أما بالنسبة
إلى النكتة التي كانت تصحّح نفي إطلاق
الصفحه ١٩١ : وهو الإكرام ، وموضوع وهو
العادل. فالوجوب بالنسبة إلى متعلّقه ليس مرتبطاً بوجود الإكرام خارجاً ، أي
الصفحه ١٩٥ : وضوءاً ،
فهذا معناه عدم إسناد النفي إلى الضرر بل إلى الوضوء كما هو واضح. إذن فما هو مصبّ
النفي في
الصفحه ٢٠٠ : خارجاً أن ينتفي وجوبه شرعاً. فكأنّ عدم وجوب الوضوء
كالعلّة التامّة لعدم وجوده خارجاً. هذا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٠٧ : يحتاج إلى قرينة
عرفية لإثبات ذلك.
هنا نتساءل :
ما هي القرينة العرفية على التقييد؟ إن كانت هي نفس
الصفحه ٢٢١ : القاعدة بلا حاجة في مقام
استنباطه منها إلى قاعدة أخرى في المرتبة السابقة لا شرعية ولا عقلائية.
هذا
الصفحه ٢٣١ :
العقلائي ، وذلك لأن القصاص ضرر بالنسبة إلى القاتل لأنه يقتل ، أما عدم القصاص
فتصوير الضرر فيه لا بد أن يكون
الصفحه ٢٣٣ : (صلىاللهعليهوآله) لصرف ظهور القاعدة في العموم إلى معنىً آخر لا يشمل
تلك الموارد ، فلا بأس بذلك. إلا أن هذا الظهور