الصفحه ٢٣٢ :
الذمة ، لأنهما متضادّان ، ومعه لا يعقل أن يكون باب الضمان من موارد تعارض
الضررين.
الرابع : جواب
الصفحه ٢٥٠ : المشهور لم يعتمدوا على
«لا ضرر» في المقام غير تامّة. بل ظاهر كثير من كلماتهم أنهم استندوا على هذه
القاعدة
الصفحه ٢٨٠ : لم يكن متيسراً في زمن المعصوم ، فإنه
مشمول أيضاً لإطلاق دليل المطهرية.
وليس هذا من
باب تبعية الشارع
الصفحه ٣٠٤ : الضرر ، وذلك لا من باب استعمال اللفظ في
أكثر من معنى وهو النفي والنهي معاً ، بل بلحاظ أن النهي أحد
الصفحه ٣٨٦ : كلامه. إذ من دون التسليم بهذه الكبرى كمصادرة
عقلائية في باب المحاورات ، لا يكفي مجرّد فرض الحكومة ونظر
الصفحه ٨٠ :
الطائفة الثانية
وهي التي
تضمَّنت هذه القاعدة ، وكانت في مقام استعراض أقضية النبي
الصفحه ١٣٧ : متضرّرة ، لا بما هي ، وذلك كالتاجر عند ما لا يربح
في تجارته.
وليس هذا
الإطلاق من باب أن عدم النفع مع
الصفحه ١٥٦ : يوجد جامع حقيقي فيما بينها ، على ما هو مبرهن عليه في كلمات المحقّق الأصفهاني
وغيره من المحقّقين.
إذن
الصفحه ٢٣٨ :
الظهور في الدليل الأوّل ؛ فتمسك به في المقام.
إما إذا فرض أن
تطبيق القاعدة على المورد كان بدليل
الصفحه ٢٥٩ :
بالنسبة إلى الآخر أيضاً ، دخل في باب تعارض الضررين ، وهي مسألة أخرى
سيأتي الحديث عنها.
ثانيهما
الصفحه ٣١ : كما قام على حجّية خبر الثقة
والتعبّد بمفاده. وبناءً على هذا المسلك فحجّية الإجماع من باب الأمارات
الصفحه ١٢٣ : المتواترة
كي يقال إنه لا يمكن الزيادة فيها ، ولم تنقل في شيء من الصحاح ، وإنما اختص
بنقلها مسند أحمد فقط
الصفحه ٣٤٩ : .
فيكون من باب تعارض الضررين.
من هنا لا بدّ
من تنقيح أصل هذه الدعوى في المقام ، ثم بيان ما هو التحقيق في
الصفحه ٦٤ : ءت في كلمات الأصحاب وهو : أنّه لا يبعد أن يكون المراد من طرح
ما خالف الكتاب الكريم ، أو ما ليس عليه شاهد
الصفحه ١٦٩ : .
وبهذا تمّ
الكلام في الفصل الثالث.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٤٩ ، الباب ٢٢ من