الصفحه ٣٤٢ : الوضوء فقط. ولازم ذلك
أن شمول القاعدة لا يغلق على المكلف باب الوصول إلى غرضه باستعمال الماء ، في مثل
ذلك
الصفحه ٤٠٤ : إطلاق قاعدة السلطنة ، وأما حرمة التصرّف فلم تكن مجعولة في
دليل قبل القاعدة ، وإنما هي مستفادة ومستخرجة
الصفحه ٣٦ : " وهو غير معقول ؛
لأنّه تخصيص في القانون العقلي. ومن جهة أخرى فإن حصول غير الذاتي بلا سبب غير
ممكن أيضاً
الصفحه ١٠٥ : باب التعارض.
وإما أن هذه
الكلمة مؤثرة في المعنى بحسب المتفاهم العرفي جزماً ،
بحيث إن «لا
ضرر ولا
الصفحه ١٨٣ : في «لا ضرر» مسوقاً من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.
ولكي تتضح
أبعاد هذه العملية في عالم
الصفحه ٢٢٢ :
المتلف لكان تضييعاً لهذا الحق.
من هنا يتضح
منشأ المشكلات التي وجدت في تطبيقات القاعدة ، حيث حسب
الصفحه ٣٢٨ : ،
والتزموا ذلك في باب الجنابة عمداً.
التقريب
الثالث : دعوى أن من شروط جريان القاعدة ، أن
لا يكون المكلّف
الصفحه ٣٤١ :
واقعاً في نظر الشارع ، كما هو الحال في تمام أحكامه حتى الجهاد ، فإنه
امتنان على العباد ، ولكن ليس
الصفحه ٣٥٨ :
مناط ذلك هو الإرفاق والامتنان ، وهو يقتضي أن يقيد كلّ منهما بأن لا
يستلزم التصرّف المتلف في مال
الصفحه ٣٦٤ : أو ذاك. ومن الواضح أن أخصية دليل
القاعدة من المجموع لا يوجب اقوائيته من كل واحد من الأدلّة في نفسه
الصفحه ٦٦ :
تشير إلى نفس القاعدة المؤكّدة عليها في مجموع أخبار الباب». (١)
وهذه النظرية
لو تمّت أصولها
الصفحه ٩٤ :
يُنقل هذا القيد في جوامع الحديث أصلاً. فهذا الأمر في غاية البعد.
من هنا لا يمكن
دعوى دخول مثل
الصفحه ١٠١ : بوجودها من باب أنه لا دخل لها في فهم المعنى. وليس
الراوي ملتزماً بمقتضى ظهور حاله أن ينقل تمام كلمات
الصفحه ١٢٧ : ، وإلّا
كان من المناسب بعد أن عقد باباً مستقلا باسم باب الضرار أن يذكر هذه الجملة كقضاء
مستقلّ كما في غيره
الصفحه ٢١١ : باب احتفافه بالقرينة المتصلة فيهدم
ظهوره ، كذلك العكس.
فإنه يقال :
يوجد في المقام ظهوران ، اقتضائي