الصفحه ١١٨ :
ضرار». ومن الواضح أن هذا ليس جمعاً في المروي ، ومن ثم لا مجال لاحتمال أن
الذيل والمذيل كانا
الصفحه ١٥٥ :
حالها من حيث إنها متعدّية أم لا.
فهذا الكلام
غير صحيح من دون حاجة لأن نلتزم في مقام إبطاله إلى
الصفحه ١٧٦ :
المستوي الثاني : الوجوه المتصوّرة في استخراج
المعاني المناسبة لأحد هذه الاتجاهات الثلاثة
قبل
الصفحه ١٨١ :
في النار ، يكون السبب مصداقاً للمسبّب التوليدي ، فيصدق على الإلقاء في
النار أنه إحراق ، وعلى
الصفحه ١٨٦ :
الإسلام» لجاز أيضاً : «لا طلاق في الإسلام» ، ويراد منه رفع حرمة الطلاق ،
أي الحرمة التي كانت
الصفحه ٢٤٥ : بالبطلان.
والجواب : أن «لا
ضرر» وإن كان ينفي الوجوب فقط ولا ينفي مراتب الطلب الأخرى بما فيها الاستحباب
الصفحه ٢٩٧ : ضرراً محرّماً في الرتبة السابقة على النفي
، وهذا معناه أن «لا ضرار» ناظر إلى شيء آخر غير مجرّد الحرمة
الصفحه ٣٢٦ :
غير مقهورة بين الحكم ووقوع الضرر خارجاً ، فإن المجعول في المورد الأول ،
وهو اللزوم لا يصير فعلياً
الصفحه ٣٢٧ : بحسب طبعه الأوّلي لا يرضى بالمعاملة الغبنية ، ومع
وجود هذا الشرط الضمني ، فإنه لو لم يتحقّق التساوي في
الصفحه ٣٣٠ : ).
وتحقيق الحال في هذه المسألة يستلزم
الحديث في مقامين :
المقام
الأوّل : صدق الإقدام في مسألة الغبن
الصفحه ٣٣٨ : القيدين أخذا في مقام الثبوت بنحو التصوّر الأوّل ، أو
الثالث.
والجواب : أن
التفرقة والتفكيك بين الموردين
الصفحه ٣٤٧ : المؤجر في زرع الحنطة مثلاً التي تطول مدّتها ، إذن في حصة خاصة من هذا الزرع
، وهو الملحوق بإرجاع الأرض بعد
الصفحه ٣٥٧ : واحدة ، إما أن يستوفيها الزارع أو المالك ، ومن
الواضح أن استيفاء أحدهما لها ليس في طول استيفاء الآخر
الصفحه ٣٨١ : في مقام استكشاف المراد الجدي
للمتكلّم. وبتعبير آخر : إن الظهور السياقي عن فهم عرفي ينشأ من العلاقات
الصفحه ٣٩٢ :
فرض لا واقع له في لسان الشرع ، لأنه خلاف ظاهر حال المولى بما هو مولى
ومشرّع ، وعلى هذا لا يمكن