الصفحه ٣٢١ :
بالقاعدة ، كما لم يمكن ذلك في الخمس والزكاة كما تقدّم.
والجواب عن ذلك
، مضافاً إلى ما تقدّم من أن القاعدة
الصفحه ٣٢٥ : وهي من مبادئ التكليف لا أنها متوسطة بينه وبين الضرر
الخارجي ، وإرادة الغسل وهي مغلوبة ومقهورة للحكم
الصفحه ٣٧٦ : البيانين على الآخر ، لاستحالة
صدور المتضادين من الشارع.
وأخرى يكون
لأحدهما نظرٌ إلى الآخر ، بحيث لو لم
الصفحه ٣٨١ :
من الكلام إلى الجزء الآخر ، ونسبة مدلوله إلى مدلول الآخر ، كالظهورات
الناشئة من حيث تقدم بعض
الصفحه ٣٩٥ : تصل فيما لا يؤكل لحمه» ونحو ذلك من
أدلّة المانعية التي لها الحكومة والنظر إلى دليل الحكم الممنوع
الصفحه ٤١ :
فإنّ الغرض علّة غائية لما اشتمل عليه من فعل أو ترك ، والالتفات إليه
يحرّك الفاعل نحو الفعل أو
الصفحه ٧٣ :
دليل اجتهاديّ على عدم الجواز ، وانتهى الأمر إلى أصالة البراءة ، لا
يمكننا في المقام إجراء البرا
الصفحه ١٦٨ :
الحكم الشرعي بنحو يؤدّي إلى ضرر الآخر ؛ من هنا استدلّ الفقهاء عموماً على القسمة
الإجبارية بقاعدة «لا ضرر
الصفحه ١٩٥ : ء منه ، أما لو أريد النفي التركيبي
بأن كان مصبّ النفي هو مفاد كان الناقصة ، بمعنى أن الوضوء الضرري ليس
الصفحه ٢٠٠ : حقيقية
وإنما هي عنائية. ومن الواضح لكي يقتضي الإطلاق إسراء المفهوم إلى المصاديق
العنائية ، لا بد من
الصفحه ٣٦٢ :
التنبيه الثالث : نسبة القاعدة إلى أدلّة الأحكام الأوّلية
إن نسبة «لا
ضرر» إلى أدلّة الأحكام
الصفحه ١٣ : المنطقية للاستقراء.
فإنّ هذا البحث كان منشأً لانتقالنا إلى نظرية جديدة للمعرفة البشرية استطاعت أن
تملأ
الصفحه ٢٣١ :
العقلائي ، وذلك لأن القصاص ضرر بالنسبة إلى القاتل لأنه يقتل ، أما عدم القصاص
فتصوير الضرر فيه لا بد أن يكون
الصفحه ٢٤٥ :
فضلاً عن الملاك المجرّد عن الطلب ، إلا أن ثبوت الملاك يحتاج إلى دليل من الخارج
، لأن المفروض سقوط الأمر
الصفحه ٢٨٤ :
إمضاء ما هو في حدود المعمول به خارجاً وقام التعارف عليه ، أم كان الإمضاء أوسع
من مقدار الجري العملي