الصفحه ٢٦٥ :
الجواز الحقي.
أما اللزوم
والجواز الحكمي ، فهما حكمان شرعيان من دون نظر إلى التزام المتعاملين ، فالأول
الصفحه ١٤٠ : .
وتوهم عدم صدق
الضرر بالنسبة إلى العنوان الثالث من هذه العناوين
الصفحه ١٥٥ :
حالها من حيث إنها متعدّية أم لا.
فهذا الكلام
غير صحيح من دون حاجة لأن نلتزم في مقام إبطاله إلى
الصفحه ٤٠٠ : .
وكيفما كان
فالقاعدة لا إطلاق لها في نفسها ، ومن ثم لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية
المرخّصة كأصالة
الصفحه ٣٢٧ : ء الموضوع رأساً. لكن إذا جئنا
إلى المورد الثاني فإن الجنابة ستؤدّي بالمكلف إلى إيجاب الطهور عليه ، والمفروض
الصفحه ٢٦ : مصلحة شخصية دعته
إلى إخفاء الواقع ، وكذب العدد الكبير من المخبرين يعني افتراض أن مصلحة المخبر
الأول في
الصفحه ٢٢٠ : إلى بذل عناية في الرتبة السابقة. كما
أنه يشمل النوع الثاني من المصاديق الحقيقية ، وذلك كالنقص الذي
الصفحه ٢٧ : عليها والتحرّر منها ، بل
إنّ المصادرة تفترض أن فناء القيمة الصغيرة وتحوّل القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى
الصفحه ٦٠ : التي قد تكون دخيلة فيه ، والقول بالتعميم يعدّ من
أهمّ المسلّمات والمرتكزات الفقهية التي بقيت تحكم علم
الصفحه ٩٤ : مخصوص إلى هذا القيد ، لا
أنه أضافه من باب المصادفة ؛ فهو يريد أن يستدلّ بهذه الرواية على أن المسلم يرث
الصفحه ١٤٤ : هو مفهوم ثبوتي منتزع من إضافة هذا العدم إلى الإنسان
المتضرّر. فليس هو مجرد عدم التمامية حتى يقال إنه
الصفحه ٢٠٨ :
ونتحفظ على الأقوى.
إلّا أن الصحيح
أن محل الكلام ليس من قبيل المثال المتقدّم ، بل مقتضى الصناعة
الصفحه ٢١٠ : نزول البلاء من السماء ؛ مضافاً إلى بداهة وجود الإضرار في
الخارج بأسبابها التكوينية .. كل هذا يصرف فهم
الصفحه ٢٢٩ : عدم النفع لا إلى حصول الضرر ، ومن ثم فهذا التشريع بمثابة جعل الفقير
مثلاً شريكاً مع الغني من أوّل
الصفحه ١٤٥ :
وإنما هي مفهوم
ينتزع عن الزيادة بلحاظ إضافتها إلى الإنسان المنتفع ، فكلاهما مفهوم ثبوتي ،
فدعوى