الصفحه ٢٤٨ :
بالتيمّم ، وهذا ما لا يمكن إلفات نظر الجاهل إليه.
هذا مضافاً إلى
أن ظاهر الحديث نفي الحكم الذي
الصفحه ١٥ :
الذي يصطنع الطريقة القياسية ، فبينما يسير الدليل الاستنباطي وفق الطريقة
القياسية من العام إلى
الصفحه ١٤٢ :
ذاك النقص بصدور عمل خارجي من قبل شخص يؤدي بالإنسان إلى إيقاعه في
المكروه. ولعل هذا هو مقصود بعض
الصفحه ١٣٨ : الضرر فيهما معاً. وأخرى يفرض أن الضرر يختلف من نظر
إلى آخر ، فيكون بحسب لحاظ ضرريّاً دون الآخر. فتشريع
الصفحه ٦٨ : ونحوها من الأحكام الضررية وإن كانت مؤدية إلى
إضرار بالنسبة إلى الأفراد حقيقة ، لكننا بلحاظ إضافتها إلى
الصفحه ٢٨٦ : والوضعي لكلمة واحدة
من عصر إلى آخر وهو المسمّى بالنقل عندنا ، كذلك يختلف المدلول السياقي للجملة
التركيبية
الصفحه ٢٩٢ : كونه كذلك من أوّل الأمر.
حينئذ يمكن الاستناد إلى قاعدة «لا ضرر» في كثير من الحقوق العرفية المستجدّة بعد
الصفحه ٣٤١ : خلال
منعه من الوصول إلى جملة من أغراضه ، وإن كانت مصلحته الواقعية في ذلك ، وإنما
يمنّ عليه بما هو
الصفحه ١١٦ : تنشأ منها أحكام تكليفية أو وضعية ، وقد تغير الحقوق
والملكيات ، إلى غير ذلك من أنحاء التصرف التي
الصفحه ١٩٨ : فيه أو تأمر به ، وأخرى يكون له وجود فيها من باب أنها تشرّع
قانوناً يؤدّي إلى الضرر. وقد قلنا فيما سبق
الصفحه ٢٥٢ : مستنداً إلى دليل آخر
غير هذه القاعدة.
والجواب
عن القسم الأول من كلامه (قدسسره) : أننا يمكن أن نذكر
الصفحه ٢٧٩ :
إنشائي ، كعنوان التعظيم ، فإن هذا العنوان له أفراد حقيقية لا تحتاج
فرديتها إلى إعمال عناية من قبل
الصفحه ٤٠٦ :
معنى الحكومة. فإننا تارة نقول : إنّ قوام الحكومة أن تكون ناظرة إلى أدلّة
الأحكام الأولية نظراً تقييدياً
الصفحه ٤٠٧ : تقييدياً إلى
تلك الأدلة ، بل لها نظر توضيحي وتفسيري للشريعة الإسلامية الملحوظة ككل بما فيها
من الأحكام
الصفحه ٢٤٤ : من قبل الشارع حتى ينفى من خلاله ، مضافاً إلى أن الملاك
المجرّد عن الجعل الشرعي على طبقه لا لزوم فيه