الصفحه ٣٧٧ :
الناظر إلى عقد الحمل ، فإنّه يكون النظر ابتداءً إلى الحكم ، من قبيل قوله تعالى
: (ما يُرِيدُ اللهُ
الصفحه ١٢٣ :
الوسائط.
من هنا قد يقال
: إنه كانت هناك أقضية معروفة للنبي (صلىاللهعليهوآله) مشهورة ومتداولة
الصفحه ١٣٩ :
الملازمة بحسب وضع العقلاء مع العموم ، بحيث تبلغ إلى مرتبة من المشروعية
في نظرهم ، بنحو لا تزيد
الصفحه ٣١٨ : .
توضيحه : أن
الضمان عبارة عن حفظ نفس المال مع تبديل وعائه من الخارج إلى العهدة عند ما يأخذه
الغاصب ، ثم
الصفحه ٣٩٩ : البالوعة ولو أدّى إلى تخريب جدار جاره مثلاً ،
وكذلك مقتضى القاعدة هو سلطنة الجار على حفظ جداره من الفساد
الصفحه ٣٩ : تماماً لما انتهى إليه أساطين الفقه في العصر الثالث من عصور
العلم ، ولم يكن الوصول إلى تلك النتيجة ميسوراً
الصفحه ٣٩٣ : أعداداً شخصياً من قبل المتكلّم لتفسير المراد
التصديقي الجدّي له ، من قبيل الحاكم بالنسبة إلى المحكوم ، لذا
الصفحه ١٥٣ : إليه» مرجعه إلى «الجلوس إليه
حقّقته» أي حقّقت هذه الحصة الخاصة من الجلوس. أما مدلول الهيئة وهو النسبة
الصفحه ١٦٥ : صادر من
الأنصاري بالنسبة إلى سمرة كي يفرض أن العملية ذات جزئين وينسبان بمجموعهما إلى
سمرة حتى يكون من
الصفحه ٣٨٣ : .
أما القسم
الثاني من كلامه (قدِّس سرّه) وهو أن يكون الحاكم ناظراً إلى عقد الوضع للمحكوم ،
فإنه ذكر أنه
الصفحه ٣٨٨ :
__________________
والحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات وبحكم الاستثناء منها.
ولنصطلح
الصفحه ٦١ : والله
العالم من نتائج المنطق الأرسطي القائل بأن الشيء لا بدّ من أن يكون ضرورياً أو
مكتسباً منتهياً إلى
الصفحه ١٦٩ : أطلق ولا أنفق على زوجتي ،
فالزوجية بحدّ نفسها ليست مؤدّية إلى الضرر كالوضوء الضرري ، وإنما نشأ الضرر من
الصفحه ٢٩٨ : في العلاج أن يحرّم
الشارع الإضرار فقط ، بل لا بدّ من الانتقال إلى مرتبة أخرى ، وهي رفع سلطنة الزوج
الصفحه ٤٠١ : هو أن يكون على طبق الامتنان بالنسبة إلى من يقع عليه الضرر ، فترفعه عنه.
أما أن لا يلزم من جريانها