الصفحه ١١٨ : من الإمام (عليهالسلام) متصلاً بالكلام الأول ، لا أنه كلام آخر سمعه في مجال
آخر ، فجمعَه هنا ، بل هذا
الصفحه ٣٣٠ : .
تارة نبني على
أن المجعول من قبل المتعاقدين هو مرحلة حدوث المعاملة فقط ، فيكون مدلول البيع
مثلاً هو
الصفحه ٣٥٢ : ء الزرع في أرضه ، ويأخذ أجرة المثل على ذلك. وليس منشأ
هذا التخيير هو أن الإرفاق بحال المالك أولى من
الصفحه ٥٥ : المذاهب ،
وهذا يعني أن ما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة فهو من المسلّمات ، التي لا يمكن
الخروج عنها بأي
الصفحه ١٠٥ : ، من أنه أمَر الأنصاري بقلع النخلة ، فلم يكن
بإمكانه إدخال الفاء على الجملة الأخيرة ؛ بخلافه في نقل
الصفحه ١٣٥ :
يعقد هذا الفصل
لشرح مفردات الحديث. وقد ورد فيه فقرتا نفي الضرر ونفي الضرار ، فلا بد من تحديد
كل
الصفحه ١٦٠ :
اللفظ عن ذلك المعنى ، فإن بعض الموارد لا تناسب أن تكون بحسب الارتكاز
العقلائي صادرة من اثنين
الصفحه ١٧٧ :
قال : «بعد تعذّر الحقيقة» (١) أي لا ينبغي لنا أن نفهم هذه العبارة كما نفهم ما
يماثلها من العبارات
الصفحه ٢٢٧ : الوجوب ، فإذا صار ضرريّاً
يكون «لا ضرر» مانعاً من ثبوت الوجوب له. أما في المورد الذي يكون العنوان الذي
الصفحه ٢٦٩ : تملّك المغبون لالتزام الغابن قبل الإسقاط من دون أن يعطى
للغابن في قبال ذلك شيء ، فلا يعدّ ضرراً عليه
الصفحه ٣١٧ : ، بل هو ممّا يتدارك به الضرر الواقع. فإن من يخرب بيته
تحت يد الغاصب ، قد وقع عليه الضرر سواء حكم بضمانه
الصفحه ٥٨ : بها على أساسها ،
بأسلوب بديع ومنهج رفيع وبيان متين» (١).
ويقول السيد
الهاشمي وهو تلميذ آخر من
الصفحه ١٠٢ :
قرائنه المتصلة
، والمفروض أن هذه ليست منها ، فسكوته عنها ليس شهادة بعدم صدورها. أو لعل الزيادة
الصفحه ١١١ :
على تضعيف
احتمال صحّة هذا القيد ، لأن عدم اشتماله على الذيل يكون من السالبة بانتفاء
الموضوع
الصفحه ١٨٣ :
المتعلقة بالسلطة التشريعية للمولى ، وإنما ترتبط به بما هو مكوّن. وعليه
فالأضرار الناشئة من آفة