الصفحه ٢٨٥ :
التشريع.
كذلك في المقام
فإنه لو فرض أن فرداً من أفراد الضرر في عرفنا المعاصر لم يكن موجوداً في عصر
الصفحه ٣١٣ : ، وإلّا يكون مشمولاً لفقرة «لا ضرار»
؛ لما ذكرنا سابقاً أن كل من يحاول استغلال حكم شرعي ثابت له بنحو مشروع
الصفحه ٣١٩ :
ضرريّاً ، لأن الارتكاز العقلائي لم ينعقد على الضمان حتى يكون عدم إمضائه
شرعاً فرداً من الضرر في
الصفحه ٣٣٢ : إلى محذور آخر هو ارتفاع النقيضين ، وهذا معناه
أن هناك خطأً أساسياً في هذا النحو من البيان.
النقطة
الصفحه ٣١ : الأصوليين قسّموا الملازمة
كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن تحقّق أي واحد منها
بين
الصفحه ١٨٥ : عالم التشريع ، يُفهم منه أن ذاك الحكم لم يجعل
بحسب عالم التشريع أيضاً. وهذا يحتاج إلى أن يكون مثل هذا
الصفحه ١٩٧ : فيما سبق. وهنا
أيضاً تارة نعمل العناية المتقدّمة ، فيكون المراد من الضرر الوضوء الضرري والعقد
الغبني
الصفحه ٣٢٤ : للوجوب ، فوجودها كالعدم ، من هنا يصح أن يقال : إنّ ذلك الوجوب مضرّ
بالمكلّف فيرتفع بالقاعدة.
والحاصل أن
الصفحه ٣٨٤ : الواقع عمّا هو عليه ، لأنه لا ينفي وجود
الشرط خارجاً.
فإن قلت : إنّ
المراد من الشرط المأخوذ في القضية
الصفحه ٤١٥ : )
(٩)........................................ ١٤٧
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ... وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) (٢٠٥
الصفحه ٤٧ : يختلف من شخص
إلى آخر ، وأمّا الظهور الموضوعي فهو حقيقة مطلقة ثابتة ، مقام ثبوته غير مقام
إثباته ؛ لأنّه
الصفحه ٥٢ : وإنّما يعني من
الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجّة ما لم يقم دليل على خلافه.
ومن هنا فلا
تجري
الصفحه ٢١١ : الإطلاق موقوف على جريان مقدّمات الحكمة التي منها عدم بيان ما يصلح للتقييد ،
بخلاف الظهورات الأخرى فإنها
الصفحه ٢٣٧ :
بعنوانه) من الحديث أم لا؟ والجواب كما هو واضح : أنه لا يمكن استفادة ذلك.
أما الحكم
الثاني ، وهو
الصفحه ٢٩٦ : بالمباشرة ولا بالواسطة ، وإنّما إرادة سمرة هي التي
أدّت إلى تحقّق هذا الضرر.
والحاصل أنه في
الفرض الأوّل