الصفحه ٣٧٥ : الموضوع أو المتعلّق يرجع بالواسطة إلى التعرّض للحكم ،
وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون المراد من «لا ضرر» ما
الصفحه ٣٩١ :
كان نظره إنشائياً في مقام تشخيص ما ينطبق عليه اللفظ سعة وضيقاً من قبيل
الطريقة السكاكية ، فهذا
الصفحه ١٨ : التي لوحظت خلال الاستقراء ،
وأمّا التجربة فهي تتألّف من ذلك الاستقراء ومن مبدأ عقلي مسبق يتكوّن منهما
الصفحه ٢٥ :
بأن كلّ عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبضمّ إحداهما إلى
الأخرى يستنتج على طريقة
الصفحه ٥٧ : بتلك المسلّمات من دون وجود دليل عليها
، وهنا خطر على بال المحقّقين المتأخّرين أنّ السيرة العقلائية يمكن
الصفحه ٧٧ :
روايات القاعدة
إنّ روايات هذه
القاعدة كثيرة ، إلّا أن أهمها ترجع إلى طوائف ثلاث :
الطائفة
الصفحه ٩٠ : القدر المشترك وهو «لا ضرر
ولا ضرار» ، أما القيود فلا يثبت أي واحد منها ، لأن المفروض أنه لا يخبر عنه
الصفحه ١٠٦ : الظاهر كما هو واضح.
والجواب : أن
تقديم الصراحة على الظهور إنما هو بالنسبة إلى متكلّم واحد يراد استكشاف
الصفحه ١٢٦ :
ومن ثم يتبيّن أن الإشكال عليه (قدسسره) بأن روايات عقبة المروية من طرقنا لا تساوي العدد
المذكور
الصفحه ١٢٧ :
وقال : " لا ضرر ولا ضرار" وقال : " إذا أرّفت الأُرف
وحدَّت الحدود فلا شفعة"» ، إذن من البعيد
الصفحه ١٣٠ : مقام استقصاء تمام أقضية النبي (صلىاللهعليهوآله) ، إذ لعل هذا من جملة ما لم ينقله لنا ؛ مضافاً إلى أن
الصفحه ١٤٩ :
إلى ما ذكره المشهور من أن هيئة فاعَلَ وتفاعَلَ تدل على فعْل الاثنين.
أما فيما يرتبط
بقول المشهور من
الصفحه ١٦٢ :
بحيث نتخلّص من المحاذير التي ذكرها المحقّق الأصفهاني (قدسسره).
لعل أحسن ما
يمكن أن يقال في
الصفحه ١٧٥ :
إشكال ، ولم ينشأ من الحكم الشرعي حتى يقال بأنه مرفوع. فهنا نثبت بالقاعدة
وجوب تدارك هذا الضرر
الصفحه ١٨٦ :
الإسلام» لجاز أيضاً : «لا طلاق في الإسلام» ، ويراد منه رفع حرمة الطلاق ،
أي الحرمة التي كانت