الصفحه ١٢٩ :
ذكرها شيخ الشريعة لإثبات أن هذه الجملة هي قضاء مستقلّ من قِبل النبي (صلىاللهعليهوآله) على
الصفحه ١٥٩ : مادتها ليس لها وضع بقطع النظر عن هذه الهيئة ، ليحصل المعنى من ضمّ
مدلول الهيئة إلى مدلول المادّة.
وفي
الصفحه ١٦٦ : قريباً من فعْل الاثنين
، فإن التوسّع في مدلول المادة تارة يكون بضمّ عمل إلى عمل ، وأخرى بتوسيع دائرة
الصفحه ٢٢٣ : مسألة تبعّض
الصفقة وتبعّض الثمن تبعاً لذلك.
كلّ هذه
الإشكالات نشأت من عدم الالتفات إلى أن هذه
الصفحه ٢٥١ : ثابتاً في خيار الغبن وكأنه على هذا الأساس ارتضى المحقق
العراقي إمكان استفادة هذا الخيار من القاعدة لو
الصفحه ٢٧٨ :
الأول : أن لا
يتم الإطلاق اللفظي الذي بيّناه في الوجه الثاني ، وإلّا لا تصل النوبة إلى
الإطلاق
الصفحه ٣٠٦ : يناسب عدم جعل الحكم كالترخيص الناشئ منه الضرر.
فتحصّل أنه حتى
لو بنينا على ما اختاره (قدِّس سره) في
الصفحه ٢٣ : الأصول
وكذلك الحال
عند ما نأتي إلى الأبحاث الأصولية ، نجد أنّ من السمات الواضحة في مدرسة الشهيد
الصدر
الصفحه ١٥٧ :
يضربه ملتفتاً إلى أن هذا الضرب يقع عليه فيؤذيه فيقال له : «ضاربه» ، وهذا
بحسب الحقيقة معنىً آخر
الصفحه ١٧٨ :
بحيث يستفاد منه الحرمة ، كأن يكون الخبر المقدّر «جائز» فيكون المنفي بحسب
الحقيقة ثبوت جواز الضرر
الصفحه ٢٦٨ : لأننا بعد
أن نفينا اللزوم من ناحية المغبون وأثبتنا له حق الفسخ ، فهنا معناه أنه بقي
مالكاً لالتزام نفسه
الصفحه ٢٨٧ : الحجّة عليه.
وهكذا بالنسبة إلى كلّ عصر. إلّا أن التحقيق بين الأصوليين أن موضوع الحجية ليس هو
الظهور في
الصفحه ٣٣٣ : «أ» مرجعه إلى توقف الشيء
على نفسه ، وكون الشيء علّة لنفسه ومتأخّراً رتبة عن نفسه ، وهو ممتنع عقلاً ، لا
وقوع
الصفحه ٣٣٨ :
«لا ضرر» ودليل وجوب الغسل بلحاظ كيفية أخذ الإقدام وعدمه ، لأنه إمّا أن
يستظهر من الدليلين أن كلا
الصفحه ٣٥٤ : يقرّب مدّعاه في المقام من خلال أمور ثلاثة يمكن
استفادتها من مجموع كلامه (قدسسره) وإن كانت العبارة قاصرة