الصفحه ٩٥ : ولم تصل
إلينا ، باعتبار أن جملة من الأصول والكتب القديمة كانت متعارفة إلى أيّام المحقّق
والعلّامة ، ثم
الصفحه ١١٥ :
الجهة الثانية
ضبط متن الحديث في روايات أقضية النبي (ص)
يبدو أن هناك
نحواً من الاختلاف في
الصفحه ١١٧ : لما قبلها بعد أن أوقع التعارض
بينهما ، لكي ينتهي من ذلك إلى القول بأن هذه الجملة دالّة على حكم تكليفي
الصفحه ٢٨١ : إلى ذلك العرف باعتباره فرداً من أفراده. من
هنا لا يمكن تعميم الإطلاق اللفظي ليشمل الأفراد المستجدة بعد
الصفحه ٢٩٧ :
التقصّد
والتعمّد إلى الضرر.
أن يكون ذلك
بلا استحقاق ومشروعية.
على هذا الأساس
فإذا نفى الشارع
الصفحه ٣١٦ : ونحوهما (١) ، مما هو موكول إلى البحث الفقهي ، فإذا ثبتت حجية شيء منها سنداً ودلالة
يؤخذ به ويكون مخصصاً
الصفحه ٨ : الرائد حوالي نصف قرن حتى استكمل العصر الثالث خصائصه العامة ووصل إلى القمّة.
ففي هذه المدّة
تعاقبت أجيال
الصفحه ٢٤ : للدليل الشرعي نريد أن نتكلّم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل
من الشارع ، وهي على نحوين : أحدهما وسائل
الصفحه ٤٣ : الأوامر متعلّقة بالطبائع أو الأفراد ، ومن بينها مسلك
يُرجع البحث عن هذه المسألة إلى مسألة الوجود أو أصالة
الصفحه ٢٢٨ : الموارد بالتخصّص ، وذلك
لما أشرنا إليه ، وسيجيء إنشاء الله تعالى أن قاعدة «لا ضرر» ناظرة إلى الأحكام
الصفحه ٢٣٥ : إنما هو في إبقاء نخلته في موضعها التي هي فيه ، فيكون الدخول إلى
منزل الأنصاري ليس بعنوانه مركزاً للحق
الصفحه ٣٩٢ : ،
وإنما ظاهره النظر إلى المرحلة المولوية ، أي نفي الربا من حيث إنه حرام ، لأن هذا
هو مقتضى ظهور الحال في
الصفحه ٣٩٧ : متصيّدة من الموارد المختلفة ، مضافاً إلى الإجماع والسيرة ،
فيلتزم بها بمقدار قابلية هذه الأدلّة لا أوسع من
الصفحه ١٨٩ : يكون هو
الوجود الخارجي.
ثم أشرنا إلى
أن النكتة المبرزة في النحو الأوّل ليست كافية لوحدها بحسب النظر
الصفحه ٣٧٩ : ناظراً إلى عقد الوضع في الدليل المحكوم ، فإنه لا تنافي بينهما
أصلاً.
وإذا كان
الحاكم ناظراً إلى عقد