الصفحه ٣٨٩ : أن
ابتلاء الدليل الحاكم بالإجمال إذا كان متصلاً بالدليل المحكوم كابتلاء المخصص
المتصل بذلك من حيث
الصفحه ٣٥ : ء المسلمين ، حين بدأ علم الأصول يشق طريقه إلى الظهور فكان
من الطبيعي أن يعتمد عليه ويستلهم منه» (١).
ويمكن
الصفحه ٣٧ : .
إلّا أن هذا
المنهج غير صحيح ويجب أن يتغيّر من أساسه ؛ لأنّ روح البحث في القاعدتين يرجع إلى
تلك المولوية
الصفحه ٤٠ :
الانفتاح على المباني الأساسية التي استمدّت منها تلك القاعدة.
وهكذا عند ما
ننتهي إلى مسألة أخرى
الصفحه ٥٦ : عندنا.
حتى انتهى
الأمر إلى العصر الثالث وجاء دور الشيخ الأنصاري ومن تبعه من المحقّقين فأشكلوا
على هذه
الصفحه ٧١ : الصعيد ، أكثر من كونه إشارات أولية وبسيطة ترمي أن تفتح
الطريق للتعاطي في قراءة الراحل العظيم.
إلى جوار
الصفحه ٩٣ : الناحية.
النقطة
الثانية : معنى النص. ونرجع في ذلك إلى فهم متن هذه المرسلة من دون الحاجة إلى
فهم الصيغ
الصفحه ٢١٨ : ، يقتضي بيان أمور ثلاثة. وقبل
بيانها لا بد من الإشارة إلى مطلب حاصله : تحديد أن «لا ضرر» هل هي قاعدة في
الصفحه ٢٦٧ : لو بلغت المخالفة إلى حدّ الإضرار به ، يدخل في باب
تعارض الضررين.
الثاني : أن
يقال : إن المورد من
الصفحه ٦٣ : :
أننا لكي نقف على الأحكام التفصيلية للدين في مختلف المجالات لا بدّ من التعرّف
أوّلاً على الروح العامّة
الصفحه ١٨١ : هو نفس الاحتراق الخارجي ، غاية
الأمر بما هو مضاف إلى الفاعل ، فإن الفرق بين الإحراق والاحتراق أمر
الصفحه ٢٥٣ :
كانت تعيشها المجتمعات العقلائية ولا زالت إلى يومنا هذا ، وهي ناشئة من
ارتكازات عقلائية بقطع النظر
الصفحه ٢٥٨ : ، لكن رفعه
مخالف للامتنان بالنسبة إلى المتضرّر ، لأن الأوفق بحاله هو أن يرفع اللزوم دون
الصحة ، لأنه إنْ
الصفحه ٢٦٤ : يمكن إثبات
نتيجة ذلك ، بتقريب : أن اللزوم يمكن أن يتحصص إلى حصتين ،
الأولى : مرضيّ
بها من قِبل
الصفحه ٣٢٢ : ،
فإنه لا يرتفع اللزوم ، ولكنهم من جهة أخرى ذهبوا إلى أن المكلف إذا وقع في
الجنابة من دون اختيار ، وكان