الصفحه ٣٩٨ : ؛ وذلك لأننا :
إما أن نفهم من
قاعدة السلطنة ، أنها في مقابل قانون الحجر المجعول على السفيه ونحوه
الصفحه ٣٦٤ :
والتقييد ، فيكون حال الشارع من قبيل من له مجلس واحد مستمرّ منذ بداية البيانات
التشريعية إلى نهايتها ، فتنزل
الصفحه ١٠٧ : لأن كلمة «على مؤمن» إما أن يفرض أنها من القرائن التي يكون لها دخل في
اقتناص المعنى من الجملة أو لا
الصفحه ٣٠٩ : من الأحكام المجعولة للشارع ،
فإنه لا يلزم من نفيها بهذه القاعدة إثبات الحرمة إلّا بضم نكتتين
الصفحه ٨٤ : ،
والقدر المتيقّن من هذه العبارة هو توثيق الأشخاص الذين نقل عنهم مباشرة وبلا
واسطة ؛ لهذا ذكر الشيخ النوري
الصفحه ١٠٨ : من النظر إلى
دليل الحجية ، لنرى هل يقتضي تقديم الأقوى أم لا؟ وليس دليل الحجية إلّا البناء
والارتكاز
الصفحه ١٣١ :
الشريعة الإسلامية ، ومن الواضح أن هذا لا يتحقّق إلّا من خلال ذلك.
الثالثة
: أن يقال :
كما أن
الصفحه ٢٥٠ : الخيارات من خلال القاعدة
استند المشهور
في إثبات جملة من الخيارات ، كخيار الغبن وتبعّض الصفقة ونحوهما إلى
الصفحه ٢٧٥ : حرمان الشخص من حقوقه
العرفية.
ومن الواضح أن
القاعدة تشمل الإضرار من القسم الأوّل بلا حاجة إلى مئونة
الصفحه ٣٢٨ : الميرزا في هذا البيان.
لكن مع هذا
كلّه فإن هذا التقريب غير تام ، وذلك لأنه بالإضافة إلى الضرر الناشئ من
الصفحه ٤٠٢ :
جريانها خلاف الإرفاق بالنسبة إلى من يقع عليه الضرر وبين غيره ، فالأوّل
مانع من الجريان دون الثاني
الصفحه ٣٦ : إلى النار ، أو لوازم
الماهية كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، وكون عدم المنجزية من ذاتيات اللابيان
وعدم
الصفحه ٨٦ : أن العبارة الثانية لم يكن لها مثل هذا العموم ، وإنما
كان له طريق إلى البرقي بالنسبة إلى جملة من
الصفحه ٢٦٠ : يمكنه أن يُعمل الخيار ويفسخ المعاملة ليصل إلى حقّه ، بخلاف ما إذا حكم
ببطلان المعاملة من أول الأمر. وهذا
الصفحه ٢٨٢ :
بعد عصر التشريع ، لعدم انعقاد إطلاق لفظي أو مقامي لشمولها كما لا يخفى.
ومنه يتضح عدم
تمامية ما