الصفحه ٣٨٥ :
خارجاً لا يجتمع مع صدق القضية الشرطية.
أما القسم
الثالث من كلامه ، وهو أن يكون الحاكم ناظراً إلى عقد
الصفحه ١٤٨ :
توضيح هذه النسبة : توجد هنا بحسب الواقع الخارجي نسبتان : نسبة الضرب إلى زيد
ونسبته إلى عمرو ، وهما
الصفحه ٨٣ : مشايخ الإجازة ، فلا يحتاج إلى توثيق.
وإمّا أن يقال
: إنه يروي عنه جملة من الأكابر والأجلّاء.
وكلا
الصفحه ١١٤ :
ونقول : لعلّ
النص قد صدر مع الزيادة ، لكن حيث إن المطلق ينصرف إلى خصوص المقيّد في المقام ،
لذا
الصفحه ١٥٠ : أكثر من تحقق الضربين
ونسبتهما إلى فاعلهما ، وهما في عرض واحد كما هو المفروض.
ثانياً : أن
الهيئة
الصفحه ١٦١ : تتجاوز عن حدّ فاعلها وتذهب إلى شخص آخر هو عمرو مثلاً الذي شارك الفاعل في
الضاربية. وهذه النكتة موجودة
الصفحه ٨٩ : الشيعي والسنّي معاً ، فإنه منذ أيام شيخ الطائفة (قدسسره) كان يُستدلّ بها على خيار الغبن وعلى غيره من
الصفحه ٣٧٠ : موقوف على قبول أن
أدلّة الحجّية تساعد على بقاء الحجّية لمثل هذا العنوان الإجمالي. وتحقيقه موكول
إلى بحث
الصفحه ٣٧٨ : مثبت للحكم على تقدير وجود موضوعه ، لا يكون ناظراً إلى تحقّق موضوعه خارجاً.
فإذا فرض دليل كان مدلوله نفي
الصفحه ٣٩٦ : الحالة الثانية وهي جعل تشريعات قد تؤدّي إلى الضرر ،
وهذا يستلزم فرض أصل التشريع في المقام ، وأن القاعدة
الصفحه ١٢٢ : الاستقراء قد يؤدّي إلى اكتشاف
مزيد من الضبط والإتقان فيه. أما التطابق في رواية واحدة ولو كانت طويلة فلا
الصفحه ٦٧ :
يقال : إن هذه القاعدة تنفي كثيراً من الأحكام الفقهية الثابتة كالقصاص
والديات والضرائب المالية
الصفحه ٢٢٤ :
فإنه يمكن أن
يقال : إن هذه القاعدة تنفي كثيراً من الأحكام الفقهية الثابتة كالقصاص والديات
الصفحه ١٦٤ : ، فإنه في
باب «فاعَلَ» لوحظت بنحو يكون ذات الفاعل واحداً وتابعاً له ، فتبدأ من هنا وتنتهي
إلى هناك
الصفحه ٥٣ :
دعوى تؤدّي إلى ترتّب ذلك المحذور وهو ما يعبّر عنه في كلمات القوم بأنه «يلزم منه
تأسيس فقه جديد» فمثلاً