اختلافهما من جهة الاستناد إلى الأحاديث المختلفة الواردة في القضاء التي تدل طائفة منها على تقديم الداخل وطائفة اخرى منها على تقديم الخارج ، أو كانت العين الخارجية في يد شخص وادّعى الآخر مالكيّتها لنفسه ولم تكن للمدعي بيّنة وامتنع المنكر من الحلف ، وحينئذ ففي المسألة قولان : أحدهما القضاء بالنكول للمدّعي ، والآخر : لزوم ردّ الحلف إلى المدّعي وعدم القضاء له إن لم يحلف.
ولا بدّ لاستيفاء البحث فيها من التعرّض لجهات ثلاث :
الأولى : في سندها.
الثانية : في مضمونها فيما يتعلّق بشئون القضاء.
الثالثة : بالنسبة إلى دلالتها على اعتبار الأعلمية في باب التقليد.
أمّا الجهة الأولى : فلا بحث في اعتبار من تأخّر عن عمر بن حنظلة في السند ووثاقتهم كما أشرنا إليه في الهامش فيما ذكرناه في الذّيل ، وأمّا عمر بن حنظلة فلم يرد في حقّه توثيق إلّا ما عن الشهيد الثاني في شرح الدراية من قوله : ان عمر بن حنظلة وإن لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ، ولكن أمره عندي سهل ، لأنّي حقّقت توثيقه من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه. (١)
وثبوت الوثاقة بقول الشهيد وحده في قبال سائر مهرة فنّ الرجال من الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي والعلّامة «قدس الله أسرارهم» مشكل ، فهي وإن سمّيت بالمقبولة واشتهر ان الأصحاب تلقّوها بالقبول ، ولكنه لم يثبت ، ولعلّه من قبيل ربّ شهرة لا أصل لها ، وورود الروايات في مدحه ووثاقته مع وقوع نفسه في سند بعضها ووقوع يزيد بن خليفة ومحمد بن
__________________
(١) تنقيح المقال ج ٢ ص ٣٤٢.