وقد استدل به الشيخ في مطارح الأنظار على وجوب تقليد الأعلم وقال : والتقريب ان الإمام عليهالسلام قدّم قول الأفقه والأعلم على غيره عند العلم بالمعارضة والمخالفة وهو المطلوب.
ثم قال :
لا يقال : ان ظاهر المقبولة هو اختصاصها بالقضاء فلا يستقيم الاستدلال بها في الفتوى.
لأنّا نقول : يتم المطلوب بالإجماع المركّب .. (١) وفي رسالة العلامة ميرزا حبيب الله الرشتي : تمسّك بهذه الرواية غير واحد من الأعاظم على تعيين الأعلم مثل الفاضل الهندي والفاضل المازندراني على ما حكي عنهما. (٢)
وقال بعض : ان الترجيح بالأفقهيّة بمناط تقديم الفتوى لأنّ حكم الحاكم في الشبهات الحكميّة ليس إلّا انشاء الفتوى المستنبطة من الأدلّة فالحكم والفتوى مشتركان في المدرك مختلفان في الموضوع ، فتكون الفتوى هو الإخبار عن ثبوت الحكم الكلّي للموضوع الكلّي ، والحكم هو انشاء تلك الفتوى في الموضوع الشخصي المترافع فيه فحجيّة كل حكم مستلزمة لحجيّة الفتوى خصوصا بملاحظة ان المورد شبهة حكميّة ، ولذا اختلف الحكمان مستندين إلى حديثين مختلفين وذلك مثل أن تقع عين خارجيّة موردا للتنازع وكان أحد المتداعيين بالنسبة إليها داخل اليد والآخر خارج اليد ، وحكم أحد الحاكمين بتقديم الداخل والآخر بتقديم الخارج وكان
__________________
(١) مطارح الأنظار ص ٢٨٠.
(٢) رسالة تقليد الأعلم للعلّامة ميرزا حبيب الرشتي ص ٣٦.