قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه

تحمیل

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه

106/176
*

العامي في اقصى نقاط العالم والاستدلال بهذا الدليل قد صدر من الجواهر (١) وصاحب الفصول (٢) والعلّامة الكني في كتاب قضائه (٣) وفيه انه لا عسر في ايّ من الجهات المذكورة امّا من جهة تعيين المفهوم فلوضوح ان المراد به من كان أقوى استنباطا للأحكام وأجود استنتاجا لها من أدلّتها وهذا يتوقف على معرفته بالقواعد والكبريات واتقانه لها واستقامة ذهنه وحسن ذوقه في تطبيقها على صغرياته وردّ الفروع والصغريات على كبرياتها.

وأمّا من جهة تمييز المصاديق فهو كما في بقية الصنائع والعلوم كالهندسة والطب وغيرهما يكون من شأن اهل الفن فهم كما يميزون الأعلم في الطّب والهندسة وغيرهما كذلك اهل الفن والمتخصّصون في فن الفقه يميّزون الأعلم من غيره فالأعلمية نظير غيرها من الامور تثبت بالعلم الوجداني وبالشياع المفيد له وبالبيّنة ولا يمسّه أيّ حرج.

وامّا من جهة تحصيل فتاواه وتعلمها فلأنه يتيسّر بأخذ رسالته مثلا ونشر الرسالة وطبعها قد اصبح في زماننا هذا ومنذ زمن بعيد امرا سهلا وليست فيه شائبة حرج ، مع انه لا يكون حرجا على كل احد والملاك في باب الحرج الرافع للتكليف هو العسر والحرج الشخصي وعليه فيختص عدم الوجوب بمن عليه الحرج والحال ان المدّعى عام وقال المحقق الخراساني في الكفاية مع ان قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر.

__________________

(١) الجواهر ج ٤٠ ص ٤٢ ـ ٤٦.

(٢) الفصول ص ٤١٩.

(٣) كتاب القضاء للعلّامة الكني ص ٣٠ ـ ٣٥.