والعلّامة الكني في كتاب قضائه.
وقال في
الجواهر في عداد الوجوه المستدل بها على جواز تقليد غير الأعلم
: وللسيرة المستمرة في الإفتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة.
وفيه ان
المتيقن من السّيرة ـ حيث انه دليل لبّي ـ صورة العلم بعدم المخالفة وامّا في صورة
العلم بالمخالفة بينهما فلم يثبت السّيرة بالرجوع الى غير الأعلم بل الأمر بالعكس
ففي هذه الصّورة يرجعون الى الأعلم كما هو المشاهد منهم في غير الأحكام فتريهم اذا
عيّن الطبيب دواء لعلاج المريض وخالفه في ذلك من هو أعلم منه لم يعتمدوا برأيه في
العلاج بوجه خصوصا اذا كان نظره مخالفا للاحتياط وانّما يتّبعون رأي الأعلم.
الثالث : انه لا ريب ان الأئمة عليهمالسلام مع وجودهم بين الناس كانوا يرجعون الناس الى اشخاص
معيّنين من اصحابهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم
فاذا كانت فتاوي هؤلاء حجّة معتبرة مع وجود نفس الإمام عليهالسلام كانت فتاوي الفقهاء المفضولين عند وجود الأعلم والأفضل
بطريق اولى فان الأعلم لا يزيد عن نفس الإمام عليهالسلام.
قال في الجواهر
: فان الأئمة عليهمالسلام مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع الى اصحابهم من
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يولّي القضاء بعض اصحابه مع حضور
__________________