سنده أيضا الى أصل لزوم الرجوع الى الفقهاء من الشيعة المتّصفين بهذه الأوصاف لأن العبارة التي قبلها هكذا ... فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام ... وكذلك عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه الخ. ثم قال عليهالسلام : في آخره وذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة.
فظهور الخبر في انه في مقام النهي عن الرجوع الى الفساق ولزوم الرجوع الى الفقهاء العدول من الشيعة مما لا يخفى.
وبالجملة الظاهر من الأخبار انها تدل على اصل لزوم الرجوع الى فقهاء الشيعة ولا نظر فيها الى ازيد من ذلك حتى يكون لها اطلاق احوالي بالنّسبة الى كون بعضهم اعلم من بعض.
الثاني : من الأدلة التي استدلّوا بها على جواز تقليد غير الأعلم سيرة المتشرّعة وقالوا بأنها جرت على رجوعهم في المسائل التي يبتلون بها إلى أيّ فقيه يمكن لهم الرجوع اليه من غير ان يفحصوا عن الأعلم أو حتى مع العلم بوجود الأعلم فيما بين الفقهاء الموجودين في عصرهم فلو كان تقليد الأعلم واجبا لزم عليهم الفحص عن وجوده والرجوع اليه فقط.
وقد استدل بهذا الدليل النّراقي في المستند وصاحب الفصول