قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

تحمیل

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

432/594
*

لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما (١).

وقد علق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ت ١٣٧٣ ه‍ ) عليها بقوله : ويمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات.

وقال السيّد اليزدي في « طريق النجاة » (٢) : الشهادة لعليّ بالولاية لم تكن جزءا من الأذان ، وبعنوان القربة حَسَنٌ.

وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على « نجاة العباد » وغيرها.

٦٥ ـ السيّد إسماعيل الصدر ( ت ١٣٣٨ ه‍ )

قال السيّد في رسالته « أنيس المقلّدين » :

الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه.

وقال أعلى اللّه‏ مقامه في رسالته « مختصر نجاة العباد » :

و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية للّه‏ وإمرة المؤمنين لا بأس به (٣).

٦٦ ـ الميرزا محمد تقي الشيرازي ( ت ١٣٣٨ ه‍ )

قال الشيخ في رسالته العملية :

ويستحبّ الصلاةُ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف ،

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٤١٢.

(٢) طريق النجاة : ٢٨ ، طبع بغداد سنة ١٣٣٠ ه‍ ، وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦١.

(٣) انيس المقلدين : ١٥ ، طبع بمبي سنة ١٣٢٩ ، ومختصر نجاة العباد : ٤٤ طبع بمبي سنة ١٣١٨ ه‍. وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦٢.