قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

تحمیل

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

302/594
*

٤ ـ الشيخ الطوسي ٣٨٥ ه‍ ـ ٤٦٠ هـ

قال الشيخ الطوسي في كتاب الصلاة من المبسوط :

... والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً : ثمانية عشر فصلاً الأذان ، وسبعة عشر فصلاً الإقامة ... ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرات ، فأمّا قول : أشهد أن عليا أمير المؤمنين ، وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (١).

وقال رحمه‌الله في كتاب النهاية ، بعد أن عدّ الأذان والإقامة خمسة وثلاثين فصلاً :

وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان هو المختار المعمول عليه ، وقد رُوي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات ، وفي

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٤٨ طبعة جامعة المدرسين ـ قم المقدسة. وفي طبعة المكتبة المرتضوية ١ : ٩٩ كلمة « يأثم به » بدل « لم ياثم به » وهو خطا بيّن ، لأنّ العلاّمة الحلي المتوفى ٧٢٦ ه‍ حكى في منتهى المطلب ٤ : ٣٨١ وكذا الشهيد ( ت ٧٨٦ ه‍ ) في البيان : ٧٣ والدروس ١ : ١٦٢ عن الشيخ قوله ( فإن فعله لم يكن آثما ) وكذا غيرهم من متأخري المتأخرين كالمجلسي في البحار ٨١ : ١١١ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٤٠٣ ، والميرزا القمّي في الغنائم ٢ : ٤٢٣ ، وغيرهم.

وانّ الاستثناء الموجود في ذيل كلام الشيخ « غير أنّه ليس ... » يؤكد بأ نّه لا يصلح إلاّ بعد بيان الحكم ، ومعناه الاستدراك على شيء قد مضى ، فلو كان الشيخ يفتي بالحرمة لما صحّ الاستدراك ، وبذلك ثبت خطأ تحقيق السيّد محمد تقي الكشفي لهذه الجملة ، إن كان تحقيقا ، وقد يكون الخطأ من الطبّاع أو المطبعة.