وعن الحسن بن شهاب
، قال : سمعت أبا عبداللّه يقول : لا باس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعدما
يقيم إن شاء .
وعن حماد بن عثمان
، قال : سألت أبا عبداللّه عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة ، قال : نعم .
وعن عبيد بن زرارة
قال : سألتُ أبا عبداللّه ، قلت : أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال : لا باس .
وفي ما رواه الشيخ
عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألتُ أبا جعفر عن رجل نسي الأذان والإقامة
حتّى دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة .
فلو كانت الإقامة
من الصلاة فلا وجه لتعليل المضيّ في الصلاة مع نسيانه الإقامة.
هذه الروايات
وغيرها تحدّ من رواية عمرو بن أبي نصر وأبي هارون المكفوف ، ومحمد بن مسلم ، الناهية عن التكلّم حين الإقامة.
ومقتضى الجمع بين
الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة ، مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم
والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، لأنّ المقيم ليس بداخل في الصلاة واقعا حتى ينبغي
له ترك الكلام.
__________________