الصفحه ٤٢٢ :
هذا ، ونحن لا
نرتضي استدلال كاشف الغطاء والنراقي رحمهما اللّه في حذف كلمة ( الولاية ) من
الأذان
الصفحه ٥٣ : والخروج عن القصد (١) ، ومنه : غلا السعر يغلو غلاءً ، وغلا الرَّجُلُ غُلُوّا ،
وغلا بالجارية لحمُها وعظمُها
الصفحه ٩٨ :
من افكار ، بل إنّ
اختلافهم كان لأصول رسموها لأنفسهم في الجرح والتعديل انطلاقا من حرصهم وتشدّدهم
الصفحه ١٠٨ : النقّاد ، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر ، مما يريب
اللبيب الماهر ، ولا يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال
الصفحه ١٦٠ :
الإصرار من
المؤذنين يوهم الجاهلين بأنّها جزء من الأذان ، فيجب تركه حتّى لا يقع الجاهل في
مثل هكذا
الصفحه ١٧٤ : أيّام أبي بكر ، وصدرا من أيّام عمر ، ثمّ
أمر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة ، فقيل له في ذلك ، فقال
الصفحه ٢٦٩ :
السادسة
: إنّ الشـيخ
الصدوق قد ذكر متن بعض تلك الروايات دون ذكر سندها ـ وهو ديدنه في كثير من
الصفحه ٢٨٦ :
فما قاله الشـيخ
الصدوق «
والمفوّضة لعنهم اللّه قد وضعوا ... » ليس من البديهيات الشرعية
الصفحه ٣٤٨ : الظنّ حاصلة برجحان القول بالشهادة بالولاية في كل شيء ومنها الأذان بغير
قصد الجزئية ، إن لم نقل الشهرة
الصفحه ٣٥٩ : .
وأمّا السيّد
المرتضى ( ت ٤٣٦ ه ) ، فهو أوّل من أعلن فتوائيّا الجواز بالشهادة بالولاية في
الأذان بـ جملة
الصفحه ٣٦٧ : من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان ، وقطع في
النّهاية بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه إلى وضع
الصفحه ٣٨٠ :
لأ نّها ليست من
أصل الأذان ، نعم لو اتي بها شخص ـ بدون اعتقاد الجزئية ـ اتقاءً من جهلة الشيعة
الصفحه ٤٠٠ : النبوّة من الفترة ما كان في
الختام ، وقد أُمِرَ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مكرّرا في نصبه
للخلافة
الصفحه ٤٠٥ :
عن أبي عبداللّه عليهالسلام أنّه سئل عن
الأذان : هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال عليهالسلام
الصفحه ٤٦١ :
ولعلّ
ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة (١)
مستند إلى هذه الرواية