الصفحه ٢١٤ : روايات العامة والخاصة ، ولمناسبة
الحكم والموضوع بين النبي والوصي ، ولوحدة الملاك
الصفحه ٢١٨ : اختلف اثنان في حكم من أحكام اللّه (١).
وما جاء عنه أيضا
: أيّها الناس ، إنّ آل محمد
الصفحه ٢٣٤ : جلس أحمد بن
عبداللّه (٢) على سدة الحكم سار
إلى حمص ودُعِيَ له بها وبكورها ، وأمرهم أن يصلّوا الجمعة
الصفحه ٢٣٩ : ، نترك ذكرها خوفا من الاطالة
، ولعدم ضرورة الأخذ باللّغة في حكم شرعي يتوقف على أمر الشارع فيه ، هل أنّه
الصفحه ٢٤٠ : الملحوظ اليوم نظرا لتلك الروايات ، ولعدم تحديد الإمام الكاظم مكانها.
وبهذا ، فقد
انتهينا من بيان حكم
الصفحه ٢٥٣ : ) لان حكم الاول هو الجواز
والثاني اللزوم ، أي ان الاول ليس من فصول الأذان اما الثاني فهو من ماهية الأذان
الصفحه ٢٦١ :
: إنّ الخبر السابق
والذي حكم الشيخ الصدوق رحمهالله بصحته بقوله : « هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا
الصفحه ٢٦٩ : استثنائهما محمد بن عيسى بن عبيد من
نوادر الحكمة بقوله : «
فلا أدري ما رابه فيه ، لأ نّه كان على ظاهر العدالة
الصفحه ٢٧٨ : تشدّد القميّين يستدعي الحكم بالوضع والتفو يض واستحقاق اللعن مع احتمال
التقيّة.
وبذلك فالخدش
والضعف ليس
الصفحه ٢٩٧ : أمور في الشريعة ، وأنّ الفقيه لا يمكنه الحكم على ظاهر
نصوص السابقين بعيدا عن الوقوف على الظروف التي كان
الصفحه ٣٠٦ : الشهادة بالولاية في الأذان إنّما هو التقية ، ومعه فقد يكون هو
الحكمة فيطرّد.
وحكي عن السيد الميرزا
الصفحه ٣٠٧ : وهم يتسامحون في الحكم بالاستحباب في جملة من الموارد باقل قليل من ذلك
كما لا يخفى ، قد صارت الشهادة
الصفحه ٣١٣ : ، والسيّد
المرتضى كما رأينا نفى ذلك على منوال الصدوق ؛ إذ أنّ السيّد المرتضى حكم بأنّ من
لم يأت بها فلا شي
الصفحه ٣١٦ : بعد بيان الحكم ، ومعناه
الاستدراك على شيء قد مضى ، فلو كان الشيخ يفتي بالحرمة لما صحّ الاستدراك
الصفحه ٣١٧ : الصناعة ، لأ نّه بذل وسعه وتعرف على الحكم وإن كان
مخطئا في اجتهاده ، لأخذه بالمرجوح وترك الراجح. وهو كلام