الصفحه ٥٢٥ : الجزئية فلكم القول بلزوم تركه
تأسّيا برسول اللّه ، أمّا فيما نحن فيه فإنّا نتأسى بالرسول شعاريا لأ نّه
الصفحه ٥٢٧ : فيها عن المعصومين للقول بها في الأذان.
رابعا
: يمكن القول بأنّ
النبيّ خارج عن دائرة الإشهاد بها في
الصفحه ٥٣٥ : على أساسها الفقهاء للقول بالجواز ، أو استحباب التأذين
بالشهادة الثالثة من باب الشّعاريّة ، علاوة على
الصفحه ٦ :
بعض أكابر علمائهم.................................... ٢٦٣
٤ ـ قول عمر لعلي :
أصبحت مولاي
الصفحه ١٣ :
بعض أكابر علمائهم.................................... ٢٦٣
٤ ـ قول عمر لعلي :
أصبحت مولاي
الصفحه ٣١ : يمكن التمسك به عند البعض كدليل لإثبات القول بجواز الشهادة الثالثة
، وهذا ما لم يوظف من قبل فقهاءنا في
الصفحه ٣٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم رووا بأنّ التثو
يب الثاني ـ أي قول المؤذن بعد الانتهاء من الأذان : « السلام عليك يا أمير المؤمنين
الصفحه ٣٩ :
الثالثة وغيرها طبق المصالح المرسلة وما يماثلها عندهم.
هذا هو خلاصة ما
يمكننا قوله مع القائلين بعدم
الصفحه ٤٣ : كانت
الإقامة جزءا أو شرطا لكان اللاّزم القول أنّ مفتاحها الإقامة.
وقد سُئل الصادق
عن الرجل ينسى
الصفحه ٤٦ : يرضية من قولي أن يُوقفني على رأيه
، فإنّي طالب علم ، باحث عن الحقيقة ، وأمّا الذي يستحسن ما كتبته فأرجوه
الصفحه ٥٠ :
الرواية الموضوعة
غير الرواية الضعيفة.
الثالثة
: قوله : « وزادوا » ، يَدُلُّ على
أنّهم أتوا بتلك
الصفحه ٥١ : الكامل فيه بأ نّه الإمام الثقة ، والصدوق
في القول والعمل ، والحامل إليهم علوم آل محمد ، لكنّ هذا كلَّهُ
الصفحه ٥٢ : ثلاثة دفعت الشيخ لهذا القول.
وهي إمّا ظروف
التقية التي كان يعيشها الشيخ ، فإنه رحمهالله قد يكون
الصفحه ٥٦ :
المَوْتِ
) (١) ، وقوله تعالى
مخبرا عن رسول اللّه : ( أَفَإِن
ماتَ أَوْ قُتِلَ ) (٢) ، إلى غيرها
الصفحه ٥٧ :
لِلْمُشْرِكينَ ) (١) ، وقوله تعالى : ( قُلْ
لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللّهِ وَلاَ