الصفحه ٣٢٦ :
الثالثة للقول بجزئيتها أو للفتوى بالاستحباب ، فالشيخ لم يقل بحملها على ضرب من
الاستحباب هنا كما فعل بالخبر
الصفحه ٣٣٢ : قطعا.
وعلى هذا الأساس
يمكن القول أيضا بناء على ذلك الاحتمال : أنّ روايات الشهادة الثالثة ـ التي وصفها
الصفحه ٣٣٦ : في شواذّ الأخبار
منها قول « أشهد أن عليا ولي اللّه » و « آل محمد خير البرية » فممّا لا يعمل
عليه في
الصفحه ٣٥٢ : الأخبار من قول « أنّ عليّا ولي اللّه » ، و « آل محمّد خير البريّة »
فليس بمعمول عليه (٦).
وهذا
الصفحه ٣٥٩ : البشر ، على أنّ ذلك من قوله خارجٌ من لفظ الأذان جاز ، فإنّ
الشهادة بذلك صحيحة ، وإن لم يكن فلا شيء عليه
الصفحه ٣٦٠ : وترك العمل بها ، لكنّه لم يترك القول باستحباب الوضوء جمعا بين
الأدلة.
فالّذي نحتمله هنا
أنّ الشيخ
الصفحه ٣٧٨ : :
يكره
تكرار الفصول زيادة على القدر الوارد من الشارع المقدّس فيه ، وهكذا قول «
الصلاة خير من النوم
الصفحه ٣٧٩ : الجزئية ، ولا يمكن نقض دعواه بكلام الصدوق والشهيد الثاني
والمولى الاردبيلي وغيرهم لأ نّهم ينكرون قولها على
الصفحه ٣٩٠ : وتكرار ، أمّا كونه داخلاً في العبادة ومطلوبا
من الشارع فلا ، فيمكن الجمع بين القولين بأنّ القائل بالتحريم
الصفحه ٣٩١ : : صلىاللهعليهوآله
بعد « محمّد رسول اللّه » ، لِما ورد من قوله عليهالسلام
: «من ذكرني فليصلّ عليّ » (٢) ، وغير ذلك
الصفحه ٣٩٦ : المخطوط » للوقـوف على رأيه في الشهادة الثالثة فلم اجد فيه شيئاً عنها مكتفياً بالقول:
يستحبّ الأذان في
الصفحه ٣٩٨ : فصوله » ، وكذا التعليق على كلام الشيخ الصدوق القائل بأنّها من وضع المفوّضة ، والقول
بأنّ الشهادة الثالثة
الصفحه ٤٠٦ : والمتشرّعة مجموع الشهادتين بلفظ : « أشهد أن لا إله إلاّ
اللّه » والاحوط قول : « أشهد أن محمّدا رسول
اللّه
الصفحه ٤٠٩ : محمدا خير البرية ».
نعم
، يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية ، لما ورد في الأخبار المطلقة
الصفحه ٤٢١ : والإتيان بها لمطلق القربة
تبعا للعمومات ما لا ينكره أحد.
فالشيخٍ النراقي
أراد الإشارة إلى إمكان القول