الصفحه ٣٨٠ :
الذين يرمونه بالنصب أو تيمنا وتبركا فذاك جائز وخصوصا مع ورودها في شواذ الأخبار
، ثم لخص كلامه بالقول
الصفحه ٣٨٢ : »
« بدعة » « إذ الكلام في دخولها في الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعيّ ولم يثبت
» ، وقول الفيض
الكاشاني
الصفحه ٣٨٧ : ، مثلاً « قول لا إله إلاّ اللّه » مندوب إليه
في كلّ الأوقات ، فلو خُصّ منه عدد في يوم معيّن لكان قد ابتدع
الصفحه ٣٨٨ : وبياناته عليها ، وما ذكره الصدوق
قدسسره من قوله : «
والمفوضة لعنهم اللّه » ، وتعليقة شيخنا المجلسي في
الصفحه ٣٨٩ : قول
__________________
(١) الحدائق
الناضرة ٧ : ٤٠٤.
(٢) أنا علي بن
عبدالرضا بن زين العابدين بن
الصفحه ٣٩٣ : (٢) ، مع تضمّنها ما لم
يقل به أحد ، بل وحرام ، من قوله : « قد قامت الصلاة » في أثناء الصلاة ، وغير
ذلك من
الصفحه ٣٩٤ : « الصلاة على محمد وآله » بعد قوله : أشهد ان محمدا رسول اللّه في كونه خارجا عن
الفصول ومندوبا إليه عند ذكر
الصفحه ٣٩٥ : محمد وآله عند ذكر اسمه.
فكما يسـتحبّ
للمؤذن عند قوله «
أشهد أنّ محمدا رسول اللّه » أن يقول : « اللهم
الصفحه ٣٩٧ :
العُبّاد ) ما نصه :
وأمّا
قول : « أشهد أنّ عليا أمير المؤمنين » أو « وليّ اللّه » و « أنّ
الصفحه ٤٠١ : » ، أو بقول : « أفضل الخلق بعد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
» ونحوها ، كان أولى (٣).
ثمّ
قول
الصفحه ٤٠٥ : ضمن الأذان ، وإن لم يشرّع من قبل الأئمّة عليهمالسلام على نحو الجزئية.
أمّا قوله : « لأنّ أمير
الصفحه ٤١٣ : بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ؛ لشهادة
الشيخ والعلاّمة وغيرهما بورود الأخبار بذلك ، وأمّا قول « أشهد
الصفحه ٤١٥ :
على فرض الذهاب إلى القول بالجزئية ، فيقال :
أنّ الشارع لم يشرّع الجزئية لمانع وهو التقية ، لكنّه
الصفحه ٤١٦ :
: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً ، والأصل ينفيه ، وعمومات
الحثّ على الشهادة بها تردّه
الصفحه ٤١٩ : يّده ، ولم أعثر
على من يجوّز كونه من الأذان.
نعم قال شيخنا
المجلسي قدسسره في البحار بعد نقل قول