الصفحه ٣٣٠ : الأمة من عدم الامتثال ثمّ الوقوع في المعصية ، ومن هذا
القبيل الشهادة الثالثة ، فيمكن القول أنّ النبي لم
الصفحه ٣٣١ : وإلى ذلك ، يشير
قوله عليهالسلام : « ولو
اجتمعتم على أمرٍ واحد لصدّقكم الناس علينا وكان أقلّ لبقائنا
الصفحه ٣٣٤ : بالولاية
في مثل تلك الظروف يساوق قتل المعصوم وقتل شيعته ، ولأجل ذلك لم يلزم الشارع
المقدس المسلمين للقول
الصفحه ٣٣٧ : وعدم الإثم بموجب اقتضائيّتها ، وهذا يقارب قوله: « لم يكن مأثوما » في العمل طبق أخبار اختلاف عدد فصول
الصفحه ٣٣٩ : قاتل
علي بن أبي طالب.
فرفع الخليفة عنه
العقوبة (١).
فتلّخص ممّا سبق أنّه
ليس هناك تعارضٌ بين قولي
الصفحه ٣٤٧ : الكاظم « أراد أن
لا يكون حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها ».
ولقد أكثرنا القول
بأنّ حذف عمر بن الخطاب لـ «
حيّ
الصفحه ٣٥٤ : :
ولا
يجوز قول ( أنّ عليّا وليّ اللّه ) و ( آل محمّد خير البرية ) في فصول الأذان ،
لعدم مشروعيته
الصفحه ٣٥٦ : ، وأنّه قد يمكن التمسّك به
عند البعضِ كدليل لإثبات القول بجواز الشهادة الثالثة إن ثبت إجماع الطائفة على
الصفحه ٣٥٧ : يقول : اللهم صل على محمد فردا ، ويمتنع من الصلاة على آله.
وكذلك قوله رحمهالله « ولا باس أن
يقال في
الصفحه ٣٦١ :
الجواز عند السيّد
المرتضى والشيخ الطوسي إلى القول بالاستحباب بها في النفس ، والمناطُ واحد في
الصفحه ٣٦٧ : عليها ضمن كتبه المفقودة ، أو أنّ المجلسيّ عدّه
مع الشيخ الطوسي لتبنّيه قول الشيخ وأخذه به في كتابَيْه
الصفحه ٣٦٩ : توظيفها وإلاّ حرم ( والكلامُ فيهما مطلقا ) أي بعد قوله : « قد قامت الصلاة » وقبلها (٩).
وهذه النصوص
الصفحه ٣٧٣ : عن الشهيدين الأوّل والثاني
رحمهما اللّه تعالى علاوة على الشيخ الطوسي ، فالتشنيع منه يدور مدار القول
الصفحه ٣٧٥ : ، فالقولُ بأنّ هذه الأخبار موضوعة أمرٌ مشكل ، إلاّ أن يَرِدَ ذلك عن
أحد المعصومين : ، وإذا قال بها بعنوان
الصفحه ٣٧٦ : الآن قول المولى محمد تقي المجلسي.
١١ ـ الشيخ محمد تقي
المجلسي ( ت ١٠٧٠ ه )
قال المولى محمد
تقي