الصفحه ٢٣٨ : الثالثة كان داعيا للقول بعدم كفاية الإتيان بـ « حي على خير العمل » في الأذان في هذه الأزمنة
الصفحه ٢٤٤ : عليك
بأنّ هناك روايات شاذّة دالّة على وجود ملاك التشريع في القول بالولاية ، لكنّنا
غير مامورين بالأخذ
الصفحه ٢٤٧ : الشهادة الثالثة ..
إنّ الأقوال الشاذّة
عند بعض الفقهاء في حرمتها أو القول بجزئيتها الواجبة لا ينقض
الصفحه ٢٥١ : أو قبول روايات ابن أبان ، والقول بوثاقة رواة كامل الزيارات ، لأنّ
سليما ـ أو سليمان ـ مولى طربال هو
الصفحه ٢٥٤ : ضيق في بيان هذا الأمر لهم ، لأ نّه قد استمرّ ـ القول بالجواز ـ عند الشيعة
لعدة قرون بدءا من عهد عمر بن
الصفحه ٢٥٦ : الاثني عشرية لا يأتون بها على نحو الجزئية.
ولعلّ ترك الزيدية
والإسماعيلية في العصور اللاّحقة قول « محمد
الصفحه ٢٥٧ :
المفوضة ، وفي
الوقت نفسه لا يرضى قولها على نحو الجزئية وأنّها من أصل الأذان لقوله في آخر
كلامه
الصفحه ٢٦١ : رحمهالله : « والإقامة كذلك » وهو قول شاذّ لا يوافقه عليه أحد.
وكذا لم يُذكر فيه
جملة : « قد قامت
الصلاة
الصفحه ٢٦٣ : سواء ، وهو أقرب إلى قوله : والإقامة مثل ذلك (١). انتهى كلام
الوحيد البهبهاني.
فكيف يمكن ـ علميا
ـ أن
الصفحه ٢٦٧ :
وعلماءهم إلى
القول بالتقصير (١) ، هذا مع ملاحظة تفرّد الشيخ الصدوق قدسسره بأنّ الأخبار
موضوعة إذ
الصفحه ٢٦٩ : قوله : وقد رويت عنه كلّ ما
في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات (١).
وقال في الفقيه :
وأمّا
الصفحه ٢٧٢ :
كُلٍّ من الأئمّة
: الكاظم ، والرضا ، والهادي عليهمالسلام.
وهنا يمكن القول
بأنّ ذهابنا إلى رجحان
الصفحه ٢٧٣ : رحمهالله : « والمفوّضة لعنهم
اللّه قد وضعوا أخبارا » ، وهو مثل قول الإمام الصادق : « المغيرة بن سعيد لعنه
الصفحه ٢٧٤ : عليهالسلام كذلك قوله ( ان
المغيرة بن سعيد كذب على أبي فسلبه اللّه الإيمان ) رجال الكشي ٢ : ٤٩١
الصفحه ٢٧٨ : ؛ فمجرّد الزيادة لا تعني الوضع كما لا تعني التفو يض
واستحقاق اللعن.
وأمّا
ثانيا : فلا يتّجـه القول
بأنّ