الصفحه ١٠٤ : الرواية
عنه وقبول قوله (٢).
ومثله الكلام عن
إبراهيم بن محمد الثقفي ، أبي إسحاق ( صاحب الغارات ) ، قال
الصفحه ١٠٦ : الصدوق
في اعتقاداته : وعلامة المفوِّضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قمّ وعلمائهم إلى
القول بالتقصير
الصفحه ١٢٠ : الخالصة
حتّى لا تكون عرضةً للتلويث ، وذلك بالضغط على المحدّثين ، ومما يمكن قوله بهذا
الصدد هو : أنّ أحمد
الصفحه ١٢٤ : علل الشرائع ١ : ٢٢٧ / باب ١٦٢ / ح ١ ، وانظر الاحتجاج ٢ : ٢٨٣.
(٣) وهو قول «
الكربية » أصحاب « أبو
الصفحه ١٢٥ : ولا تقبلوا علينا
ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّا إذا حدّثنا ، قلنا
الصفحه ١٢٨ : ـ فإذا بيت مسبل عليه ستر ـ وإيّاك أن تتحرّك حتّى يؤذنَ لك ، فدخل
البصريّون وأكثروا من الوقيعة والقول في
الصفحه ١٢٩ : يسهل للبعض رمي الآخرين بالغلوّ.
وقد يمكننا مرة
أخرى تبرير تشدد علماء قم بالقول : إنهم كانوا يخافون
الصفحه ١٣٢ : والاختصار ـ : بالقول الاول إذ قال : « والاقرار بالإسلام
هو الاقرار بالشهادتين ، والإيمان هو اقرار باللسان
الصفحه ١٣٤ : النجاشي وابن الغضائري ، وهو أحد قولي الشيخ والمفيد ، لكنّ الآخرين
وثّقوه كالسيّد بحر العلوم ، حيث قال
الصفحه ١٣٨ : ، أو أحد مشايخه القول بالشهادة الثالثة في الأذان من أحد القائلين
بها ، لا يعني أنّهم وضعوها إذ قد
الصفحه ١٤١ : من النوم » في أذان الصبح وترك «
حي على خير العمل » ، فجاء عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام قوله
الصفحه ١٤٢ : ؟ وهل
الطلاق ثلاثا يقع في تطليقة واحدة أم لا؟ وهل يصح القول حسبنا كتاب اللّه ، مع
أنّه سبحانه قد جعل
الصفحه ١٥٢ : اعتبارها من أصل الأذان ، وبسبب القول بعدم الجزئيّة أكّد
غالب الفقهاء في رسائلهم العملية على أن الشهادة
الصفحه ١٥٤ : المرجوّ من عبادته ، ومن هذا القبيل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لجار
المسجد إلاّ في المسجد
الصفحه ١٥٦ : الشهادة فيهما [ أي الأذان والإقامة ] كما فصّلنا ، لكنّ
دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب