الصفحه ٣٣٣ : أسماها أخبارا شاذة لها حجيّة فعليّة في الجواز ، اقتضائية
فيما عداه من الاستحباب. ونحتمل أنَّ الشيخَ لم
الصفحه ٤١٧ : يوجب حرمة
القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعةً كما حقّقنا في موضعه.
وأمّا
القول بكراهتها : فإن
الصفحه ٢٦٢ :
الصلاة
» بعد الفراغ من
قوله : « حيّ على
خير العمل ، حي على خير العمل » (١) في حين أن الشيخ الصدوق
الصفحه ٣٤٥ : : ويقول أيضا في نفسه إذا فرغ من قوله « حي على الصلاة » : لا حول ولا قوة إلاّ باللّه ، وكذلك يقول عند قوله
الصفحه ٣٧٢ : تفسير
معنى الحيعلة الثالثة عن المعصومين فلا يجوز القول عنها بأ نّه عمل بروايات موضوعة
، إذ الروايات في
الصفحه ٥٣ : في
الأئمّة أنّهم كانوا أنبياء ، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض ، أو القول
بأنّ معرفتهم تغني عن
الصفحه ٣٤٠ :
إلى أنّ القول الأوّل للشـيخ في «
النّهاية » كان قريبا إلى
الصدوق حيث أنّهما كانا يعنيان بكلامهما
الصفحه ٣٤٨ : الظنّ حاصلة برجحان القول بالشهادة بالولاية في كل شيء ومنها الأذان بغير
قصد الجزئية ، إن لم نقل الشهرة
الصفحه ٥٢٠ : إشارة
إلى الأصول الأساسية في الشريعة من التوحيد والنبوة والإمامة ـ بنظر الإمامية ـ
ومن هنا تعرف معنى قول
الصفحه ٣٨٦ : وغيرهم بورود الأخبار بها )
وأنّ فتواه في قوله «
فيدل على استحباب ذلك عمـوما » مبنيّ على أساس قاعدة
الصفحه ١٠٩ : ، لما قيل عنه : إنّه كان يذهب مذهب
الغلاة (٤).
وقد تسرّعوا كذلك
في محمد بن موسى بن عيسى السمّان والقول
الصفحه ٣٢٥ : الروايات المتضمنة للشهادة
الثالثة ، لأنّ قوله في المبسوط بعدم إثم من يقول بـ « أشهد أن عليا أمير المؤمنين
الصفحه ٣٢٩ : في أنّ المانع ، كفيل
بعدم التشريع ، خصوصا للحفاظ على دماء الشيعة ورقابهم ، وهو نظير قوله
الصفحه ٥١٩ : « الصلاة
خير من النوم » لا يرتضي القول بالحيعلة الثالثة ، والعكس بالعكس.
وعليه فالمنظومة
المعرفيّة في
الصفحه ٤١٨ :
وقال
في النّهاية قريبا من ذلك.
وعلى
هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه