الصفحه ٣٥ :
تسهّل الأمر للقول بشرعيّتها عندهم ، لكنّا الآن في غنىً عن ذلك ، بل الذي نريد
الإشارة إليه هو عرض سريع
الصفحه ٤٤ :
الصلاتي أو الفرضي : وهو ما شـرّع لإعلام القريب الجالس في المسجد بإيذان وقت
الصلاة ، وهو ما يسمّى اليوم
الصفحه ٤٧٩ :
ولقوله تعالى : ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْ تُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
الصفحه ٥٢٣ : يصل
المدينة ويخبرهم بذلك بدل أن يجمعهم في ذلك الجوّ القاسي؟ وعدا هذا وذاك ما معنى
أن تنزل آية قبل
الصفحه ٤٧٨ : ء في المسح على الخفين (٢) ، والقول بجواز
المتعتين (٣) والقول بحرمة الفقّاع (٤) ، وجعل يوم الغدير ـ وهو
الصفحه ٣٠٦ :
إلى أن المفيد كان يذهب إلى القول بإمكان وجودها في الأذان كذلك ؛ وذلك للإطلاق في
جميع الموارد ، لكنّ
الصفحه ٣٨٧ : ، مثلاً « قول لا إله إلاّ اللّه » مندوب إليه
في كلّ الأوقات ، فلو خُصّ منه عدد في يوم معيّن لكان قد ابتدع
الصفحه ٣١ : يمكن التمسك به عند البعض كدليل لإثبات القول بجواز الشهادة الثالثة
، وهذا ما لم يوظف من قبل فقهاءنا في
الصفحه ٢٦١ : رحمهالله : « والإقامة كذلك » وهو قول شاذّ لا يوافقه عليه أحد.
وكذا لم يُذكر فيه
جملة : « قد قامت
الصلاة
الصفحه ١٨٩ :
إذا الأمر يتعلّق
بالأمويين وأنّهم يريدون أن يشكّكوا في قوله تعالى ( وَمَا
جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
الصفحه ٢٩٨ : الثالثة في فتاويهم لا سلبا ولا إيجابا ، بل اكتفى المفيد في المقنعة
بالقول في باب « عدد فصول
الأذان
الصفحه ١٤٢ : ؟ وهل
الطلاق ثلاثا يقع في تطليقة واحدة أم لا؟ وهل يصح القول حسبنا كتاب اللّه ، مع
أنّه سبحانه قد جعل
الصفحه ٣٢٨ : يمكن قولها في
مفهوم التقيّة ، وأنّها لا تقتصر على الخوف من الحكّام ، أو النظر إلى رأي العامّة
، أو ما
الصفحه ١٥٨ : يعتقد بأنّ
الكلامَ في الأذان غير جائز ، وبذلك تدخل الشهادة الثالثة عنده في باب التكلّم
المنهيّ عنه
الصفحه ٢٠٦ :
بل قد جزم
الجزائري بوثاقته حيث أدرجه في قسم الصحاح ، وكذلك جزم به الكاظمي في هداية
المحدّثين