الصفحه ٣٢٩ : في أنّ المانع ، كفيل
بعدم التشريع ، خصوصا للحفاظ على دماء الشيعة ورقابهم ، وهو نظير قوله
الصفحه ٥١٩ : « الصلاة
خير من النوم » لا يرتضي القول بالحيعلة الثالثة ، والعكس بالعكس.
وعليه فالمنظومة
المعرفيّة في
الصفحه ٤٢٤ : الأذان ».
وعن
النهاية : وأمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول أن عليّا ولي اللّه حقا وأنّ
محمّدا وآله
الصفحه ٣٣٥ : نظر في إسناده وضعّفه بروايته ، هذه عادتهم على قديمِ الوقت
وحديثِهِ لا تنخرم (١).
وقول الشيخ
الصفحه ٢٧١ : الجزئية في الأذان ، نعم هناك
شواذ اخبار وعمومات يمكن القول من خلالها برجحان الشهادة بالولاية كما جاء في
الصفحه ٤١ : الإقامة جزء من الصلاة ، فإنّ
القول بعدم جواز الالتفات في الإقامة وجوازه في الأذان ، أو لزوم الطهارة والوضو
الصفحه ٣١١ :
عشر منه هو :
المسألة
الخامسة عشر : هل يجب في الأذان ـ بعد قول حيّ على خير العمل
الصفحه ٣٦٥ : من قول : « أنّ عليّا ولي اللّه »
و « آل محمد خير البرية » ، مما لا يعمل عليه في الأذان ، ومن عمل به
الصفحه ٣٨٥ :
والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها.
قال
الشيخ في المبسوط : فأمّا قول «أشهد أنّ عليا أمير المؤمنين
الصفحه ١٦٢ :
الثالثة في الأذان
المستحب؟
وزبدة القول :
لمَّا لم يكن في البين ثمّة كلام باطل مضاف ، فإنَّ
الصفحه ٢٤٥ : الشأن في الدليل
الشرعي اللفظي ، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن في أفعال الإمام والقول
بالاباحة
الصفحه ٣٥٣ : :
قال
الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما ، فأمّا ما رُوي في شواذّ الأخبار من
قول : « أنّ عليّا ولي
الصفحه ٤٠٣ : ، وان
قوله الانف جاء لهذا الغرض ، لأ نّه رحمهالله وحسبما عرفت لا يخطا من يأتي بها لرجحانها في ذاته أو
الصفحه ٤٠٨ : ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان (١).
وقال
الشيخ في النّهاية : وأمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول « أنّ
الصفحه ٣٧١ :
التأكيد عليه ، لأنّ الأذان أمرٌ توقيفيّ وشرعيّ فلا يجوز إدخال شيء فيه بقصد
التشريع.
لكن يبقى قوله